responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 233

حاكم ، ثم لما جاء الزوج رجعا عن الشهادة واعترفا بأنهما شهدا زورا ، فلا يكون به دلالة حينئذ على ما ذكره ، بل في محكي المختلف لا بأس بحمل قول الشيخ على أنها تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم حاكم بذلك » وإن كان فيه ما فيه.

وأما الأول فهو مع خلوه عن الحد الذي ذكره الشيخ والرجوع عن الشهادة أعم من إيجاب الحد ، إذ لعله خطأ والمفروض فيه غيبة الزوج ، كما هو ظاهر الثاني ، بل في كشف اللثام « يمكن حمل الخبرين على أن الزوج كان غائبا كما نص عليه فيهما فلما حضر أنكر وأظهر فسق الشاهد أو ما يخرجه عن الأهلية » قلت : بل قد يقال : إن الرجوع في الحكم على الغائب ينقض الحكم ، لعدم تمامية الحكم قبل حضور الخصم ، فيحمل أحدهما حينئذ على الآخر ، ويكونان مستند الحكم في ذلك ، مؤيدا بإمكان كون ذلك من بقاء الغائب على حجته التي منها رجوع الشاهد عن شهادته ، كمعارضة البينة ببينة أخرى ، إذ معناه أن كل ما هو حجة له مع فرض عدم الحكم فهو باق عليها ، ومنها ذلك ، والسبب عدم الفصل التام قبل حضوره ، بل هو إجراء حكم الشهادتين ، ولا ينافي ذلك إطلاقهم عدم نقض الحكم برجوع الشاهد المنصرف إلى غير المفروض.

وعلى كل حال فالخروج بهما في مفروض المتن عما تقتضيه القواعد المحكمة الدالة على عدم نقض الحكم التام وعدم الضمان مع الدخول مناف لأصول المذهب وقواعده ، خصوصا مع ندرة العامل بهما حتى الشيخ ، فإن المحكي عن خلافه ومبسوطة في صورتي الدخول وعدمه موافقة المشهور وإن حكى في المسالك عن موضع من المبسوط اختيار ضمان مهر المثل مع الدخول ونصفه مع عدمه ، وعن موضع آخر منه اختيار أن المهر إن كان مقبوضا بيدها غرم الشاهدان جميع مهر المثل ، لأن الزوج لا يتمكن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست