لا يضمن البضع
قطعا لو حبس المرأة عن زوجها حتى مات أو ماتت وغير ذلك مما قدمناه هناك.
( وإن كان قبل الدخول ضمنا له نصف المهر
المسمى ) لها إن كان ، بناء على أن
السبب في ذلك الطلاق ( لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه
المشهود عليه بسبب الشهادة ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية « إن شهد رجلان
على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا وجب عليهما الحد ، وضمنا
المهر للزوج الثاني ، وترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني »
وتبعه القاضي في ما حكي عنه.
ولعله لصحيح محمد
بن مسلم [١] عن الباقر عليهالسلام « في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت
المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين
فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيرد على الأخير ،
ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، وما يقربها الأول حتى تنقضي عدتها » أو موثق
إبراهيم بن عبد الحميد [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء
زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق الزوج ، ثم تعتد ثم ترجع
إلى زوجها الأول ».
إلا أن الأخير
منهما كما ترى خال عن رجوع الشاهدين أو أحدهما ، وحينئذ يشكل ضربهما الحد ، كما
أنه يشكل نقض الحكم بمجرد إنكار الزوج فهو حينئذ شاذ غير موافق لما سمعته من الشيخ
ولا من غيره ، وحمله على ما ذكره الشيخ ليس بأولى من حمله على تزويجها بشهادتهما
من دون حكم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.