كما عن المبسوط
والسرائر ، وعن الخلاف زيادة النخعي والشعبي ومالك ، إلا أنه إنما رد شهادته إذا
كان المشهود عليه مغفلا يخدع مثله ، وضعف الجميع واضح.
وفي غاية المراد «
لا خلاف عندنا أن المختبئ شهادته مقبولة لوجود المقتضي ، وليس من باب الحرص على
الشهادة المقتضي للرد ، لأن الحاجة ربما مست إلى ذلك ، ولدخولها تحت قوله تعالى [١]( إِلاّ
مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) ولأن الحرص هنا
ليس على الإقامة بل على التحمل ، وذهب شريح إلى عدم قبولها ، وهو منقول عن مالك ،
ويقال : إنه قول ضعيف للشافعي ـ إلى أن قال ـ : ويظهر من كلام ابن الجنيد ذلك ،
حيث قال : أو كان من خدع فستر عنه لم يكن له أن يشهد عليه ، وقد سبقه الإجماع أو
تأخر عنه ».
قلت : هذا هو
العمدة بناء على ما ذكرناه سابقا من أنه ليس المانع مطلق التهمة ، بل هي التهمة
الخاصة التي يكشف عنها الأدلة ، وإلا فهذا ومثله يبقى على عموم الأدلة ، وأما دعوى
عدم التهمة فيه عرفا مطلقا ففيه أن بعض أفراده ليس بأقل منها في المتبرع بالشهادة
الذي ستسمع الإجماع على عدم قبول شهادته ، والاحتياج إلى ذلك لو سلم كونه دليلا
لمشروعية مثله فلا يقتضي الصحة مطلقا حتى إذا لم تدع الحاجة ، فالعمدة حينئذ ما
عرفت.
نعم عن أبي علي
والحلبي التخيير في المسألة الأولى بين الإقامة وعدمها إذا لم يستدع للشهادة من
المشهود له أو المشهود عليه ، ولعله للأصل ولصحيح ابن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا سمع الرجل