responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 101

الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت » وصحيح هشام بن سالم [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد » وخبر محمد بن مسلم [٢] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شي‌ء ، لأنهما لم يشهداه ».

وفيه ـ مع فرض كون المراد عدم وجوب إقامتها حتى مع توقف الحق عليها ـ أن الأصل مقطوع بما دل عليه العقل المقطوع به من النقل كتابا [٣] وسنة [٤] بل وإجماعا من إيجاب إقامة الشهادة على من هي عنده ، وإنها بمنزلة الأمانة التي يجب على من عنده أداؤها وإن لم يستأمنه إياها صاحبها نحو الثوب الذي أطارته الريح وغيره ، والنصوص محمولة على عدم التوقف عليه.

كما أومأ إلى ذلك‌موثق ابن مسلم [٥] عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحل له إلا أن يشهد » ومرسل يونس [٦] عن الصادق عليه‌السلام « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٥.

[٣] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ ـ من كتاب الشهادات.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست