الأول يحتمل
القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر ، حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه
رجل كامل الحرية لم يسمع إلا في النصف ، لأنه الذي اجتمع عليه شاهدان ، وهو الأحوط
، ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية ، فيسمع في المثال في
ثلاثة أرباع ، ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه ، أو على أنه يثبت نصف الألفين
بما فيه من الحرية وما بإزائه من حرية الآخر ، وإن كان يثبت ربعهما أيضا بما في
الآخر من باقي الحرية ، وعلى الثاني يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقا ، حتى إذا
تحرر منه عشر سمعت شهادته في العشر ، فإذا تحرر تسعة أعشاره سمعت في تسعة أعشاره ،
ويحتمل أن لا تسمع ما لا يتحرر ربعه فما زاد ، ولا تسمع إلا في الربع إلى النصف ،
وعلى كل فلا بد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة واحدة خصوصا ما ذكره من
الاحتمال ، والله العالم.
المسألة
( الثالثة : )
( إذا سمع الإقرار ) مثلا ( صار شاهدا وإن لم
يستدعه المشهود عليه ) أو المشهود له ،
فيندرج حينئذ في ما دل على وجوب أدائها عينا أو كفاية على حسب غيره من الشهود ،
ضرورة عدم اعتبار الاشهاد في صدق اسم الشهادة ، والأمر الإرشادي بالإشهاد أعم من
ذلك.
( وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع
والإجارة والنكاح ، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية ، وكذا لو قال له الغريمان ) أو أحدهما : ( لا تشهد
علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما ) بل ( وكذا لو خبأ فنطق
المشهود عليه مسترسلا ) خلافا لشريح فقط ،