responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 99

الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر ، حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع إلا في النصف ، لأنه الذي اجتمع عليه شاهدان ، وهو الأحوط ، ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية ، فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع ، ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه ، أو على أنه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرية وما بإزائه من حرية الآخر ، وإن كان يثبت ربعهما أيضا بما في الآخر من باقي الحرية ، وعلى الثاني يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقا ، حتى إذا تحرر منه عشر سمعت شهادته في العشر ، فإذا تحرر تسعة أعشاره سمعت في تسعة أعشاره ، ويحتمل أن لا تسمع ما لا يتحرر ربعه فما زاد ، ولا تسمع إلا في الربع إلى النصف ، وعلى كل فلا بد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة واحدة خصوصا ما ذكره من الاحتمال ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة : )

( إذا سمع الإقرار ) مثلا ( صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه ) أو المشهود له ، فيندرج حينئذ في ما دل على وجوب أدائها عينا أو كفاية على حسب غيره من الشهود ، ضرورة عدم اعتبار الاشهاد في صدق اسم الشهادة ، والأمر الإرشادي بالإشهاد أعم من ذلك.

( وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع والإجارة والنكاح ، وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية ، وكذا لو قال له الغريمان ) أو أحدهما : ( لا تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما ) بل ( وكذا لو خبأ فنطق المشهود عليه مسترسلا ) خلافا لشريح فقط ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست