responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 462

على الشركة بلا شفعة ، وإن نكل حلف هو وشفع إن أراد ، وصار الكل له كما صرح بذلك في موضع من القواعد ، بل هو المحكي عن المبسوط والمهذب والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد ، ولا ريب في ظهور منافاته لما هنا من سماع الدعويين معا والتحالف.

اللهم إلا أن يقال : إن المراد بالتحالف في كلامهم على الوجه المزبور ، لا التحالف الذي هو في دعوى واحدة ، كالاختلاف في ثمن مبيع واحد أنه الدابة أو العبد مثلا.

لكن قد ينافيه قولهم أخيرا : إذا أقام كل منهما بينة فالتساقط أو القرعة ، ضرورة ظهوره في كونه دعوى واحدة.

وربما دفع بأن المراد منه إذا أقام المدعى عليه بينة بأنه السابق بعد قيام البينة من خصمه على أنه السابق سمعت منه من غير إنشاء دعوى مستأنفة ، لأن كلا منهما مدع سلطنة على ملك الآخر ، فله أن يدفعها عن نفسه ، كما سمعت بينة المشتري إذا اختلف هو والشفيع في الثمن ، مع أن الشفيع هو المدعي ، وكما تسمع بينة البائع إذا اختلف هو والمشتري مع بقاء العين.

وفيه أن مقتضى ذلك كون الدعوى واحدة فيها التحالف نحو غيرها من مسائل الثمن ونحوه مما يكون فيه التحالف.

ولعل الأولى أن يقال : إن الفرض وإن كان في الظاهر دعويين ، باعتبار أن كلا منهما يدعي الشفعة في شقص الآخر فهما شفعتان ، إلا أنه يمكن إبرازهما على وجه يكون كالدعوى الواحدة التي فيها التحالف باعتبار أن كلا منهما يدعي السبق الذي هو واحد.

على أن الدعوى لا تجاب بالدعوى ، بل حتى تنتهي الأولى إذا كانت مستقلة عنها لا ربط لها بها ، بخلاف المقام ونحوه الذي يكون‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست