مقتضى أحدهما فساد
الأخرى وصالحة لأن تكون جوابا عنها ، كما في المقام فان جواب الخصم بأني الأسبق
يقتضي بطلان دعواه السبق المستحق به الشفعة.
ولعله لذا كان
ظاهر الأصحاب في المقام أنها دعوى واحدة يكون فيها التحالف ، وحينئذ يقع النظر
فيما سمعت من الشيخ وغيره. اللهم إلا أن يفرض أنهما اختارا إبرازها بعنوان دعويين
مستقلين ، فحينئذ يأتي الكلام السابق الذي هو البدأة بإحداهما على حسب غيرها من
الدعاوي ، فإذا انتهت توجهت الأخرى إن بقي لها محل ، فتأمل جيدا ، فإنه لا يخلو من
دقة ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو كان لأحدهما
بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها ، إذ لا فائدة فيها و ) لا نزاع بينهما في الشراء المطلق الذي لا يثبت الشفعة.
نعم
( لو شهدت لأحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها ) كما صرح به الشيخ وغيره ممن تعرض له على ما حكي عن بعض ،
لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، فيقضى بها حينئذ وإن كان للآخر البينة المطلقة
التي لا فائدة فيها.
لكن قد يناقش
بأنها أعم من اقتضاء الشفعة ، إلا أن يكون مورد النزاع بينهما كذلك ، لا أنه أمران
: السبق واستحقاق الشفعة ، كما هو ظاهر المتن.
واحتمال الاكتفاء
بالشهادة على المقتضى وإن لم يعلم اقتضاؤه لاحتمال مقارنة المانع واضح الضعف ،
فتأمل.
( ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا
أو في تأريخ واحد ) على وجه لا سبق
لأحدهما ( فلا ترجيح ) ضرورة عدم الفائدة في المطلقة