الأمر بالأعم لم
يكلف غيره وإن كان لهم وجه أيضا بوجوب الحلف بالأخص حينئذ على طبق الدعوى.
لكنه واضح الضعف
بعد فرض كون الجواب صحيحا ، لأنه يمكن أن يكون قد اشترى بعده ولكن سقطت الشفعة
بمسقط ولا يستطيع إثباته لو ادعاه ، وقد حررنا المسألة في كتاب القضاء ، إذ لا تخص
المقام ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
( ولو قال كل منهما : أنا أسبق فلي
الشفعة فكل منهما مدع ) كما صرح به الفاضل
والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعض لأصالة عدم تقدم أحدهما على الآخر ،
بل مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين العلم بتأريخ شراء أحدهما وجهالة الآخر وعدمه ،
وهو مؤيد لما تكرر منا من أن ذلك لا يجدي في الحكم بالتأخر عنه على وجه يترتب عليه
الحكم لو فرض كونه عنوانا كما في المقام.
( و ) حينئذ فـ ( ـمع عدم البينة
) لأحدهما
( يحلف كل منهما لصاحبه ، وتثبت الدار بينهما ) بلا شفعة لأحدهما على الآخر.
لكن قد يشكل ذلك
بأنهما دعويان مستقلان لا دعوى واحدة يكون الحكم فيها بالتحالف ، فيتجه حينئذ فيها
أن يقال : إنه إن سبق أحدهما بالدعوى أو كان عن يمين صاحبه وقلنا بالترجيح أو أقرع
الحاكم في استخراج تقديم أيهما في الدعوى مع فرض تقارنهما يسمع دعواه ، ويحلف
المنكر مع عدم البينة ، فإن نكل حلف المدعي وقضي له ، ولم تسمع دعوى الآخر بعد
استحقاق خصمه ملكه ، بناء على اعتبار بقاء الملك في استحقاق الشفعة.
نعم لو حلف ولم
ينكل سقطت دعوى خصمه عليه الشفعة ، وبقيت له الدعوى بها عليه ، فإذا ادعى بها وحلف
خصمه استقر الملك بينهما