وإلا ما يوهمه
خبرا منصور بن حازم [١] المتقدمان المحمولان أيضا على التقية أو غيرها مما عرفت
كخبر عقبة بن خالد [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء ».
ومن الغريب بعد
ذلك كله ما في المسالك وبعض أتباعها من الوسوسة في الحكم المزبور ، فإنه بعد أن
ذكر في الأولى النصوص للطرفين وأنه يمكن أن يقال : إنه مع تعارض الروايات الصحيحة
تتساقط ويرجع إلى حكم الأصل قال : « وفيه نظر ، لمنع التعارض ، لأن هذه الروايات
أكثر وأوضح دلالة ، لأن رواية ابن سنان [٣] التي هي عمدة الباب لا صراحة فيها ، حيث إنه أثبت الشفعة
للشريكين باللام المفيدة للاستحقاق أو ما في معناه ، والمطلوب لا يتم إلا إذا أريد
ثبوتها بين الشريكين لا لهما ، ولا ينافيه قوله : ولا تثبت لثلاثة ، إذ لا قائل
بالفرق بين الاثنين والثلاثة ، ولجواز إرادة عدم استحقاق كل واحد من الثلاثة
بخصوصه دون الآخر ، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أن فيه طريقا للجمع مع أن رواية
منصور [٤] أصح طريقا ، ومقيدة لرواية ( ومؤيدة برواية خ ل ) ابن سنان الآتية [٥] ».
وهو من غرائب
الكلام ، وكأن الذي أوقعه في ذلك ما في مختلف الفاضل ، فإنه بعد أن ذكر المسألة
بتمامها قال : « وقول هؤلاء لا يخلو من قوة لصحة حديث منصور بن حازم [٦] وادعاء ابن إدريس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.