responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 275

على أن الشفعة في الأصل لأكثر من شريكين ».

وإلا ما يوهمه خبرا منصور بن حازم [١] المتقدمان المحمولان أيضا على التقية أو غيرها مما عرفت كخبر عقبة بن خالد [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء ».

ومن الغريب بعد ذلك كله ما في المسالك وبعض أتباعها من الوسوسة في الحكم المزبور ، فإنه بعد أن ذكر في الأولى النصوص للطرفين وأنه يمكن أن يقال : إنه مع تعارض الروايات الصحيحة تتساقط ويرجع إلى حكم الأصل قال : « وفيه نظر ، لمنع التعارض ، لأن هذه الروايات أكثر وأوضح دلالة ، لأن رواية ابن سنان [٣] التي هي عمدة الباب لا صراحة فيها ، حيث إنه أثبت الشفعة للشريكين باللام المفيدة للاستحقاق أو ما في معناه ، والمطلوب لا يتم إلا إذا أريد ثبوتها بين الشريكين لا لهما ، ولا ينافيه قوله : ولا تثبت لثلاثة ، إذ لا قائل بالفرق بين الاثنين والثلاثة ، ولجواز إرادة عدم استحقاق كل واحد من الثلاثة بخصوصه دون الآخر ، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أن فيه طريقا للجمع مع أن رواية منصور [٤] أصح طريقا ، ومقيدة لرواية ( ومؤيدة برواية خ ل ) ابن سنان الآتية [٥] ».

وهو من غرائب الكلام ، وكأن الذي أوقعه في ذلك ما في مختلف الفاضل ، فإنه بعد أن ذكر المسألة بتمامها قال : « وقول هؤلاء لا يخلو من قوة لصحة حديث منصور بن حازم [٦] وادعاء ابن إدريس‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ و ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست