responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 274

عليه أحد ، بل في الانتصار أيضا أن الإجماع سبق ابن الجنيد ، فلا اعتبار بخلافه.

ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى الأصل ومرسل يونس [١] ونصوص [٢] المملوك والحيوان ولو على القول بثبوت الشفعة فيهما وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام ـ صحيح عبد الله بن سنان [٣] « لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة ».

ولا معارض لذلك إلا خبرا السكوني [٤] وطلحة بن زيد [٥] « الشفعة على عدد الرجال » و « على الرجال » وهما ـ مع الطعن في سنديهما وموافقتهما لإطباق العامة ـ محتملان لما في الانتصار من إرادة وجوبها بالشركة ، سواء زادت السهام أو نقصت ، بعد حمل لفظ « الرجال » و « الشركاء » ـ إن لم نقل بكون الجمع حقيقة في الاثنين فصاعدا ، أو بإرادة المجاز منه ، نحو قوله تعالى [٦] ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) ـ على إرادة الشركة في الأملاك الكثيرة ، لا في الملك الواحد.

ثم قال : « وأما الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا أنه إذا سمح بعض بحقوقهم من الشفعة فإن من لم يسمح بحقه على قدر حقه فيمكن أن يكون تأويله أن الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جماعة ـ فان الشفعة عندنا تورث ـ متى سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يسمح ، وهذا لا يدل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة الحديث ٥.

[٥] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٥ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٤٥ ـ الرقم ١٥٦.

[٦] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست