للحياة والموت ،
نعم يتجه الفرق بينهما بثبوت الدليل على الجناية من إجماع أو نصوص أو غيرهما من
غير فرق بين العلم بولوج الروح فيه وعدمه ، بل حتى لو علم عدم ولوجها فيه ، بخلاف
السقوط.
واحتمال أن ضمانه
هنا لأن يد الغاصب يد ضمان يدفعه أنه حر لا يدخل تحت اليد ، ولا يرد ضمان الغاصب
إياه بجناية الأجنبي لدليله إن كان ، وإلا أشكل الرجوع على الغاصب ، لعدم كونه
جانيا وعدم يد ضمان له عليه ، نحو ما قاله بعضهم من عدم رجوع المالك بالمهر على من
غصب جارية وباعها فوطأها المشتري ، لعدم الاستيفاء منه وعدم دخول البضع تحت اليد ،
بل هذا اولى.
بل إن لم يكن دليل
على ذلك أشكل أصل رجوع المالك ، لأنه انعقد حرا ، فليست ديته إلا للغاصب ، ودعوى
أن القاعدة ضمان يد الغاصب كل ما يضمن بجناية جان يدفعها أنه بعد انعقاده حرا ليس
من المغصوب في شيء.
كما أن ضمان
القيمة يوم الولادة للنص [١] والفتوى لا يقتضي الضمان مع السقوط ميتا ، والفرض انعقاده
حرا. فما في الإرشاد وجامع المقاصد والمسالك من ضمان الغاصب دية جنين أمة لا يخلو
من نظر حينئذ ، على أن المتجه حينئذ ضمانه مقدر الحياة ، كما لو ولد مريضا ،
وخصوصا إذا كان سقوطه ميتا في زمن الولادة.
ومن هنا قيل : إن
الذي صرحت به عباراتهم وأفصحت به رواياتهم في باب الديات أن جنين الأمة إذا لم
تلجه الروح أو لم تعلم حياته له مقدر شرعا ، وهو عشر قيمة أمه وقت الجناية ، وإن
ولجته الروح فقيمته يوم سقط حيا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ٥ من كتاب النكاح.