( و ) حينئذ ففي الفرض ( لو ضربها أجنبي فسقط ) جنينها ( ضمن الضارب
للغاصب دية جنين حر ) لأن الولد محكوم
بحريته للشبهة ( وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة ) قيل : لأنه ضامن للمالك قيمته على تقدير كونه مملوكا ، كما
لو ولد حيا.
وفي المسالك « ولا
يتوقف مطالبته بحقه على أخذ الغاصب حقه من الجاني ، بل كل واحد من الحقين متعلق
بذمة غريمه من غير تقييد بالآخر ».
وقد يظهر من هذه
العبارة بل وعبارة المتن وغيره أنه لا تخيير للمالك في الرجوع هنا على الجاني
والغاصب ، وإنما يتعين حقه على الغاصب خاصة ، ولعله لما عرفت من أن مقتضى القواعد
اختصاص حق الجناية بالغاصب ، لأنه انعقد حرا ، فلا حق للمالك عليه إلا أن يكون
هناك دليل مخصوص فيتبع ، ولعله خاص بالرجوع على الغاصب كما هو ظاهر من عرفت ، لا
أقل من أن يكون ذلك هو المتيقن منه إن كان إجماعا أو استظهارا مما ورد [١] في ضمانه لو ولد
حيا أو غير ذلك.
بل المتجه بناء
على ما سمعته منهم التفصيل بين ولوج الروح وعدمه فيضمن الغاصب في الأول قيمته يوم
سقوطه مفروض الحياة ، وفي الثاني دية جنين ، فتأمل جيدا ، فان كلامهم في المقام لا
يخلو من تشويش.
ولو كان الجاني هو
الغاصب ففي المسالك « ضمن للمالك دية جنين أمة ، وباقي دية جنين الحرة للإمام ؛
لأن القاتل لا يرث ، والأمة رقيقة لا ترث » والله العالم. هذا كله في الجاهلين.
( ولو كانـ ) ـا أي ( الغاصب والأمة
عالمين بالتحريم فللمولى المهر ) والولد والأرش ( إن أكرهها الغاصب على الوطء ) بلا خلاف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.