( وفيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي ) لو أسقطه مع أن الأصل أيضا عدم حياته.
( و ) لكن ( فرق الشيخ بين
وقوعه بالجناية وبين وقوعه بغير جناية ) قال ما لفظه : « لو أحبلها الغاصب جاهلا بالتحريم ثم ولدته ميتا لم يضمن
الغاصب قيمة الولد ، لأنه لا يعلم كونه حيا قبل هذا ، ولأنه ما حال بينه وبين سيده
في وقت التصرف ، ولو ضربها أجنبي فألقت الجنين ميتا فعلى الضارب الضمان ، لأن
الإلقاء عقيب ضرب بطنها مسقط للولد غالبا ، بخلاف ما إذا سقط لنفسه ، لأن الأصل
الموت حتى يعلم غيره ».
وظاهره التردد في
الفرق ، بل هو صريح كلامه الآتي ، ومثله الفاضل في القواعد ، بل عن غير واحد الجزم
بضعفه ، باعتبار أن عدم العلم بحياته ثابت على التقديرين ، مع أنه لا يتم إطلاقه
مع العلم بحياته ولو بولادته بعد الأربعة أشهر أو الخمسة ، بناء على ما في النصوص [١] من ولوج الروح
فيه حينئذ ، أو لغير ذلك من ولادته كامل البدن على وجه يظهر منه أنه كان حيا ،
خصوصا مع الحركة ونحوها.
كما أنه لا يتم
أيضا بالنسبة للجاني ، ضرورة أعمية الجناية من الحياة ، فإنها قد تكون في حال
العلم بعدم ولوج الروح فيه ، ولذا كان المحكي عنه في الديات الضمان بها مطلقا على
وجه يظهر منه المفروغية من ذلك أو الإجماع عليه ، كنسبة الحلي له إلى الروايات.
ومن ذلك يعلم كون
التعليل المزبور منه تقريبا لا تحقيقا ، فلا وجه للإيراد عليه ، بل يحتمل كون
مراده تنزيل الجناية منزلة الحياة بالنسبة إلى الضمان ، وإلا فلا فرق بين السقوط
من دون جناية ، ومعها بالنسبة