بل الظاهر وجوب
العشر أيضا لو وطأها بالعقد بزعم الصحة ، لما سمعته من كون المستفاد من النصوص [١] على كثرتها أن
ذلك هو المقدر لها في كل وطء محترم لم يثبت له مسمى ، وخصوص خبر المدلسة [٢].
فما في القواعد من
احتمال وجوب الأكثر في العقد في غير محله ، قال فيها : « فلو وطأ الجارية جاهلين
بالتحريم فعليه مهر أمثالها ، أو عشر قيمتها مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة ،
ويحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش والعشر ، ومع العقد الأكثر من الأرش والعشر
ومهر المثل » وإن كان في قراءة « مهر المثل » بالرفع أو الجر إشكال ؛ إلا أن
الظاهر الأول ، فيكون احتمالا مستقلا ، لا أنه داخل في الأكثر.
وعلى كل حال
فالتحقيق ما ذكرناه من وجوب العشر مطلقا ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أن
( عليه اجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها )
نعم في جامع
المقاصد والمسالك تقييد ذلك بغير زمن الوطء الذي قد ضمن فيه منفعة البضع.
وفيه ـ مع قصور
الزمن المزبور بحيث لا يقدح في تقويم اجرة مثلها ـ أنه يمكن أن يكون لها منفعة
تجامع الوطء ، فيضمنها أيضا.
ثم الكلام فيما لو
تعددت منافعها على وجه يمكن جمعها أو لا يمكن كالكلام السابق ، وربما كان في إطلاق
المصنف وغيره هنا اجرة المثل إيماء إلى اعتبار الأعلى إذا لم يكن قد استوفاه ،
ودعوى انطباق اجرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب ـ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.