responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 189

وفيه ( أولا ) أنك قد سمعت ما في التحرير والدروس من التداخل في الوطء دون الفرض الذي لم يحضرني أحد قال بالتداخل فيه ، بل ولا وجه معتد به له ، ويمكن أن يكون نص المصنف وغيره عليه للتنبيه على خلاف بعض العامة.

و ( ثانيا ) أن ما ذكره من عدم التداخل في صورة الوطء وإن كان هو المحكي عن المبسوط والتذكرة وجامع المقاصد وبيع الروضة ومحتمل السرائر لما ذكره من التعليل إلا أنك عرفت ظهور النصوص على كثرتها في عدم وجوب شي‌ء غير العشر أو مهر المثل ، خصوصا مع ملاحظة أنها في مقام البيان ، بل يمكن أن يكون من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص.

نعم بقي شي‌ء في مفروض المسألة ، وهو احتمال استحقاق مهر البكر وإن كان وطؤها بعد الاقتضاض بالإصبع ، بناء على أن المراد من البكر هي التي لم توطأ وإن ذهبت بكارتها بإصبع ونحوه ، إلا أن المنساق إلى الذهن خلافه ، فتستحق حينئذ في الفرض أرش البكارة ومهر الثيب :نصف العشر أو غيره.

وعلى كل حال فقد ظهر لك مما ذكرناه أن القول بالتداخل في زوال البكارة بالوطء لذلك لا يقتضي القول به في مفروض المسألة ، وهو واضح.

كما أن منه يعلم عدم وجوب أكثر الأمرين به من العشر والتفاوت وإن قلنا به في غير ذلك من جناية الغاصب فيما له مقدر ، للنصوص التي منها المشتمل على الغصب وما في معناه المقتصر على وجوب العشر [١] فما في القواعد ـ من احتمال ذلك بل عنه في المختلف الفتوى به ـ لا يخلو من نظر ، نعم هو كذلك فيما لو اقتضها بإصبعه ، كما أشرنا إليه سابقا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢ والباب ـ ٣٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ١ والباب ـ ٦٧ ـ منها ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست