responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 191

المثل عليه ممنوعة. كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.

( ولو أحبلها لحق به الولد ) للشبهة بلا خلاف معتد به ، بل عن الخلاف والمبسوط الإجماع على ذلك في مسألة ظهور استحقاق الأمة الموطوءة في باب البيع.

فما عن المقنعة والنهاية ـ من الحكم برقية الولد إلا أن يرضيه الأب عنه بشي‌ء ـ شاذ أو يريدان ما ذكره المصنف ( و ) غيره من أن ( عليه قيمته يوم سقط حيا ) بل لا أجد فيه خلافا ، لا لأنه وقت الحيلولة بين مولى الأمة وبين ما هو من نمائها وتابع لها ، فيقوم حينئذ دقيقا وتدفع قيمته للمولى ، كما علله به غير واحد ، إذ هو كما ترى ، بل للنصوص المستفاد منها ذلك ، ولولاها لأشكل الحال في أصل ضمانه ، لأنه حر ولم يكن مالا للمالك ، وقد حال الغاصب بينه وبين صاحبه.

ودعوى أن المراد بالحيلولة هو أنه لولا أنه مشتبه يلحق به الولد لكان ملكا للمولى واضحة الفساد. نعم قد يقال بضمان الغاصب بتفاوت قيمة الجارية بذلك لا قيمة الولد ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة غير محررة ، وتظهر ثمرة ذلك فيما تسمعه من عدم الضمان لو سقط ميتا وغيره ، والله العالم.

( و ) كذا يضمن الغاصب ( أرش ما ينقص من الأمة بالولادة ) بلا خلاف ولا إشكال ، لما عرفت من ضمان ذلك كله على الغاصب ، وهو واضح.

( ولو سقط ميتا قال الشيخ رحمه‌الله ) في محكي المبسوط :( لم يضمنه ) الغاصب ( لعدم العلم بحياته ) وتبعه في التحرير والدروس.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست