وهي نوعان : ( النوع
خ ) ) ( الأول في لواحق الأحكام ، وهي مسائل : )
( الأولى )
إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ) أو غيره فيه صنعة اقتضت تلك الزيادة
( فإن كانت ) تلك الصنعة
( أثرا ) محضا لا عينا
( كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ) بخيوط المالك ( ونسج الغزل وطحن الطعام ) وصياغة النقرة ( رده ولا
شيء له ) بلا خلاف ولا إشكال ،
لعدم احترام العمل بغير إذن من المالك ، بل كانت تلك الصفات من توابع مال المالك ،
فلو أتلفها أو تلفت في يده كان ضامنا لها ، كما تسمع تحقيقه إنشاء الله تعالى عند
تعرض المصنف له.
( ولو ( وإن خ ل ) نقصت قيمته ) أي المغصوب ( بشيء من ذلك ضمن
الأرش ) لما عرفته مكررا من كون
يد الغاصب يد ضمان ، كما عرفت فيما تقدم أنه إن لم يمكن رده الى الحالة الأولى رده
الى مالكه بحاله مع أرش النقصان إن كان. وإن أمكن رده الى الحالة