من القيمة أكثر
مما نقص من العين ، فيلزمه مع مثل الذاهب أرش نقصان الباقي ، لأن الفرض عدم عود
القيمة بعود الكمية الأولى.
ولو لم ينقصا معا
رده ، ولا شيء عليه كما هو واضح.
( ولو أغلى عصيرا فنقص وزنه قال الشيخ )
في محكي المبسوط بل
والخلاف وإن كنا لم نتحققه ( لا يلزمه ضمان
النقيصة ، لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها ) إذ النار تعقد أجزاء العصير ، ولهذا تزيد حلاوته
( بخلاف الأولى ).
( وفي الفرق تردد ) بل منع ، ولذا كان أكثر المتأخرين أو جميعهم على خلافه ،
وذلك لأن الواقع نقص محسوس في العين فيجب بدله ، مع منع معلومية كون الذاهب أجزاء
مائية خاصة بخلاف الزيت وإن تفاوتا بالقلة والكثرة.
وكذا يضمن النقص
لو خلل العصير ونقصت عينه دون قيمته ، بل وكذا إذا صار الرطب تمرا والعنب زبيبا
واللبن جبنا أو سمنا أو زبدا ، ولعله لأن الجميع مثلي وقد نقص نقيصة حسية فيضمن
وإن زادت قيمته في الحال الآخر الذي هو الأقل ، نعم قد يشكل الضمان بالمثل باعتبار
عدم المثل للأجزاء التالفة ، فيتعين القيمة ، والله العالم.