الأولى ، فإن رضي
به المالك لم يكن للغاصب رده إلى ما كان ، وإن ألزمه الرد إلى الحالة الأولى لزمه ذلك
مع أرش النقص عما كان قبل تلك الزيادة ، ولا يجبر على رفاء الثوب الذي شقه وإصلاح
الإناء الذي كسره مع الأرش بعد ذلك ، للأصل ولأنه لا يعود إلى ما كان بذلك ، بل
يضمن الأرش خاصة ، كما أنه لا يضمن تلك الزيادة بتلك الصنعة بعد الأمر له بالرد
المقتضي لإتلافها ، وإنما يضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر.
كما صرح بذلك كله
الفاضل في القواعد ، قال فيها : « ولو صاغ النقرة حليا ردها كذلك ، فلو كسر ضمن
الصنعة ، وللمالك إجباره على ردها نقرة ، ولا يضمن أرش الصنعة ، ويضمن ما نقص من
قيمة أصل النقرة » ونحوه المحكي عن التحرير والدروس وغيرهما.
لكن قد يشكل (
أولا ) أصل الإجبار بعد عدم الضرر على المالك والضرر على الغاصب بقاعدة نفي الضرر
والضرار مع منع عدم صدق التأدية بنحو ذلك.
ويدفع بقاعدة تسلط
الناس على أموالهم ، وهو الذي أدخل الضرر على نفسه بتعديه ، وبأنه لا ريب في عدم
تأديته كما غصب ، وهو واضح.
و ( ثانيا ) بأنه
لا فرق بين أصل النقرة وبين الصنعة بعد صيرورتها ملكا للمالك ، فان كان الأمر
بالرد إذنا بإذهابها فلا تضمن فكذلك هو إذن في النقصان بعد فرض لزومه لردها نقرة.
واحتمال الفرق ـ بأن
الصياغة جناية من الغاصب على مال المالك والنقص بالكسر مسبب عنها فيضمنه ، وأمر
المالك بإعادة العين كما كانت لا يقتضي سقوط الضمان ، لبقاء الغصب المقتضي للضمان
إلى حصول التسليم التام حتى لو تلفت العين في حال ردها إلى البلد وقد أمره