responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 104

لمكان هذا الخبر الصحيح ، مع أنه ذكر الاستدلال به للقول السابق.

ولكن لا يخفي عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه عدم إشعار في الصحيح المزبور فضلا عن الدلالة ، اللهم إلا أن يقال : إنه بناء على تعلق الظرف بالفعل المستفاد من قول : « نعم » يكون المراد أن ابتداء الضمان من ذلك اليوم إلى يوم التلف ، فيضمن الأعلى منه حينئذ ، بل إن جعل متعلقا بالقيمة يكون المراد منه ذلك أيضا ، لعدم معقولية ضمان القيمة مع وجود العين ، فيكون الحاصل أنه تلزمه القيمة مع العطب من يوم المخالفة.

إلا أن ذلك كله كما ترى تجشم وخلط بين الضمان التقديري المتحقق بالمخالفة والضمان التحقيقي الحاصل يوم التلف كما هو واضح.

نعم قد استدل له بأنه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم ، ولو تلف فيها لزمه ضمانه فكذا بعده ، وأنه يناسب التغليظ على الغاصب الذي يؤخذ بأشق الأحوال.

وفيه أن الزيادة للسوق ما دامت العين باقية غير مضمونة إجماعا ، ولا يلزم من ضمانها لو تلفت في تلك الحال ضمانها مع عدم تلفها فيها ، لأن ضمانها على تقدير تلفها في الحالة العليا ما جاء من قبل الزيادة ، بل من حيث الانتقال من ضمان العين إلى القيمة لفوات العين ، وهو منتف على تقدير عدم تلفها في تلك الحالة العليا ، وأخذه بأشق الأحوال إنما هو بالنسبة إلى رد العين نفسها لا مطلقا ، لعدم الدليل ، بل الأصول تقضى بخلافه.

وأضعف من ذلك ما عن المصنف في أحد قوليه من أنه يضمن الأعلى من حين الغصب إلى حين رد القيمة ، إذ هو كما قيل مبني على أن القيمي يضمن بمثله كالمثلي ، وإنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها لتعذر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست