بسبب التلف لا
بسبب المخالفة ، فمطابقة الجواب للسؤال يقتضي أن يكون المراد منه : نعم يلزمك يوم
خالفته هذا الحكم ، يعني يصير حكمك في هذا اليوم لزوم قيمة البغل إن هلك ،
والمتبادر منه بعد معلومية أنه ليس المراد قيمته ميتا هو أقرب زمان حياته إلى
الموت ، وهو قبيل التلف ، وهذا معنى قيمته يوم التلف.
بل لعل تنكير «
بغل » يومئ إلى ذلك أيضا ، إذ هو إشارة إلى أنه يفرض الميت حيا ، وإلا فلا ريب أنه
لا يكفي قيمة أي بغل يكون ، وهو مناسب لكون الظرف لغوا متعلقا بيلزمك ، وإلا فلا
يناسب التنكير ، إذ البغل يوم المخالفة حي بالفرض والاستصحاب ، فالأولى تعريفه.
ثم إن الظاهر بناء
قوله عليهالسلام : « حين اكترى » على غلبة عدم التفاوت في هذه المدة القليلة وعلى الاستصحاب ،
وإلا فلم يقل أحد باعتبار القيمة حين الكري ، كما هو واضح.
وكيف كان فلا
دلالة في الصحيح المزبور على القول المذكور ، ولعله لذا ترك أصحاب القول المزبور
الاستدلال به واقتصروا على الوجه الذي قد عرفت ضعفه ، ومن الغريب نسبة المصنف
والفاضل في التحرير إياه إلى الأكثر ، مع أنه لم نعرفه لغير من عرفت ، والله
العالم.
( وقال في المبسوط ) ومحكي النهاية في موضع منهما
( والخلاف ) والوسيلة والغنية
والسرائر والإيضاح واللمعة والمقتصر والتبصرة على إشكال وكذا شرح الإرشاد للفخر
على ما حكي عن بعضها : إنه ( يضمن أعلى القيم
من حين الغصب إلى حين التلف ) بل في المختلف أنه أشهر ، بل عن بيعه نسبته إلى علمائنا ، وفي المتن
( وهو حسن ) وكأنه قال به أو
مال إليه في الكفاية ، وكذا المسالك ، بل فيها « أن في خبر أبي ولاد ما يدل على
وجوب أعلى القيم بين الوقتين » وقواه في الروضة أيضا ،