responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 103

بسبب التلف لا بسبب المخالفة ، فمطابقة الجواب للسؤال يقتضي أن يكون المراد منه : نعم يلزمك يوم خالفته هذا الحكم ، يعني يصير حكمك في هذا اليوم لزوم قيمة البغل إن هلك ، والمتبادر منه بعد معلومية أنه ليس المراد قيمته ميتا هو أقرب زمان حياته إلى الموت ، وهو قبيل التلف ، وهذا معنى قيمته يوم التلف.

بل لعل تنكير « بغل » يومئ إلى ذلك أيضا ، إذ هو إشارة إلى أنه يفرض الميت حيا ، وإلا فلا ريب أنه لا يكفي قيمة أي بغل يكون ، وهو مناسب لكون الظرف لغوا متعلقا بيلزمك ، وإلا فلا يناسب التنكير ، إذ البغل يوم المخالفة حي بالفرض والاستصحاب ، فالأولى تعريفه.

ثم إن الظاهر بناء قوله عليه‌السلام : « حين اكترى » على غلبة عدم التفاوت في هذه المدة القليلة وعلى الاستصحاب ، وإلا فلم يقل أحد باعتبار القيمة حين الكري ، كما هو واضح.

وكيف كان فلا دلالة في الصحيح المزبور على القول المذكور ، ولعله لذا ترك أصحاب القول المزبور الاستدلال به واقتصروا على الوجه الذي قد عرفت ضعفه ، ومن الغريب نسبة المصنف والفاضل في التحرير إياه إلى الأكثر ، مع أنه لم نعرفه لغير من عرفت ، والله العالم.

( وقال في المبسوط ) ومحكي النهاية في موضع منهما ( والخلاف ) والوسيلة والغنية والسرائر والإيضاح واللمعة والمقتصر والتبصرة على إشكال وكذا شرح الإرشاد للفخر على ما حكي عن بعضها : إنه ( يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ) بل في المختلف أنه أشهر ، بل عن بيعه نسبته إلى علمائنا ، وفي المتن ( وهو حسن ) وكأنه قال به أو مال إليه في الكفاية ، وكذا المسالك ، بل فيها « أن في خبر أبي ولاد ما يدل على وجوب أعلى القيم بين الوقتين » وقواه في الروضة أيضا ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست