responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 105

المثل ، فيجب أعلى القيم إلى حين دفع القيمة ، لأن الزائد في كل آن سابق على الدفع من حين التلف مضمون تحت يده ، ولهذا لو دفع العين حال الزيادة كانت للمالك ، فإذا تلفت في يده ضمنها.

ولعله إليه أشار المصنف بقوله ( ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد ) إذ منشأ التردد في ذلك كون الواجب في القيمي المثل أو القيمة ، وإلا فلا إشكال في عدم اعتبار زيادة القيمة ونقصانها بعد يوم التلف على جميع الأقوال عدا القول المزبور.

وهو كما ترى مع ضعف المبني عليه ينبغي تقييده بما إذا تعذر المثل ، وحينئذ يتجه ضمان المثل يوم الإقباض كما عرفته في المثلي. على أنه لا يتم بالنسبة إلى ضمان العليا حال وجود العين.

ولعله لذا قيل : إن وجه القول قاعدة الضرر ، وذلك لأن عدم تمكينه منها حين ارتفاع القيمة ضرر عليه وتفويت لتلك المنفعة العليا ، ومن هنا كان هو خيرة العلامة الأكبر الآغا محمد باقر البهبهاني فيما حكي عنه ، إلا أنك قد عرفت فيما تقدم اقتضاء القاعدة المزبورة ضمان الأعلى مع فواته وإن رد العين نفسها ، وهو مخالف للإجماع بقسميه ، بل قد عرفت عدم الضمان فيما لو منعه من بيع ماله بقيمة عالية ، كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا.

وبذلك كله يظهر لك أن الأقوى وجوب القيمة حين التلف وفاقا للفاضل في جملة من كتبه والشهيد والسوري والكركي والأردبيلي ، بل هو المحكي عن القاضي ، بل في الدروس وكذا الروضة نسبته إلى الأكثر ، وذلك لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ، وإلا فقبله مكلف برد العين من غير ضمان للنقص السوقي إجماعا ، واحتمال منع الانتقال إلى القيمة حين‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 37  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست