فيكون المراد
يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب ، بمعنى أنها تتعلق بك ذلك اليوم ، وحينئذ
فحد القيمة غير مبين فيه ، فلا ينافي ما دل على القيمة يوم التلف الذي ستعرف أنه
الأصح.
ودعوى أن الأول
أظهر ممنوعة ، بل قيل : إن ما ذكرناه أظهر بشهادة قوله فيه بعد ذلك : « فإن أصاب
البغل كسر أو دبر أو عقر ، قال عليهالسلام : عليك قيمته ما بين وقت الصحة والعيب يوم ترده عليه ، قلت
: فمن يعرف ذلك؟ قال : أنت وهو ، إما أن يحلف على القيمة فيلزمك ، وإن رد اليمين
عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل
حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ». الظاهر في اعتبار القيمة يوم الرد لا الغصب.
وإن كان فيه (
أولا ) أن الموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشاة « ترده عليه » من
دون لفظ « يوم » ومعناه أنك ترد الأرش عليه مع البغل. ( وثانيا ) أنه على التقدير
المزبور كما يخالف يوم الغصب يخالف يوم التلف ، ضرورة كونه غير يوم الرد ، فلا
يوافق المختار ، بل ولا شيئا من الأقوال.
بل إن جعلت الظرف
فيه متعلقا بقوله : « عليك » كان منافيا أيضا لما عرفت من أن الضمان المعلق ثابت
بالمخالفة ، والمحقق حال حصول العيب ، فالمتجه أن يراد منه أن عليك رد الأرش حين
ترد البغل ، لا أن الأرش يتعلق وجوبه بك يوم رد البغل لا يوم حصول العيب ، فيوافق
حينئذ المراد من النسخة الساقط فيها لفظ اليوم.
ولقد أطنب بعض
الفضلاء في بيان المعنى المزبور ، لعدم وقوفه على النسخة التي ذكرناها ، وحينئذ لا
يكون منافيا للمختار ولا مؤيدا له.
نعم ربما قيل :
إنه ظاهر فيه. باعتبار أن سؤال الراوي عن الضمان