طعاما فبعثت به
إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فأخذني الأفكل فكسرت الإناء ، فقلت : يا رسول الله ما
كفارة ما صنعت؟ فقال :إناء مثل الإناء وطعام مثل الطعام » وعن أنس [١] « أن امرأة كسرت
قصعة أخرى فدفع النبي صلىاللهعليهوآله قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة ، وحبس المكسورة في بيته
» ـ ليس حجة عندنا مع إمكان حمل الأخير منهما على علم النبي صلىاللهعليهوآله بحصول الرضا
منهما بذلك ، بل وإمكان حمله والأول على تحقق المثلية فيهما ، وغير ذلك.
نعم للأصحاب خلاف
في تعيين القيمة ، فعن المقنعة والمراسم وموضع من المبسوط والنهاية وفي النافع
وكشف الرموز أنها ( يوم غصبه و ) كأنه مال إليه في الإرشاد ، بل في التحرير
( هو اختيار الأكثر ) لأنه أول وقت دخول
العين في ضمان الغاصب ، والضمان انما هو القيمة ، فيضمن بالغصب حالة ابتدائه.
وفيه أن الحكم
بضمان العين بمعنى أنه لو تلفت وجب القيمة بدلها ، لا وجوب قيمتها حينئذ ، فان
الواجب ما دامت العين باقية ردها ، ولا ينتقل إلى القيمة إلا مع التلف ، فلا يلزم
من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت.
نعم قد يستدل له
بما في صحيح أبي ولاد [٢] المتضمن غصب
البغل بمخالفته لما وقع بينه وبين صاحبه « أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان
يلزمني؟ فقال الصادق عليهالسلام : نعم قيمة بغل يوم خالفته ».
وفيه احتمال تعلق
الظرف بالفعل المدلول عليه بقول : « نعم »