responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 91

ولو إقرارا الظاهر في غير الفرض ، بل في المسالك وغيرها « أن الإقرار بالرقية ليس إقرارا بمال ، لأنه قبل الإقرار محكوم بحريته ظاهرا » وإن كان لا يخلو من نظر.

وعلى كل حال فما قيل ـ من اعتباره لأن إقراره وإن لم يتعلق بمال ابتداء ولكنه كشف عن كونه مالا قبل الإقرار ، فإنه إخبار عن حق سابق عليه لا إنشاء من حينه ، ولإمكان أن يكون بيده مال ، فإن إقراره على نفسه يستتبع ماله ، فيكون إقرارا بمال محض ولو بالتبعية ـ واضح الضعف ، لما عرفت من عدم ظهور أدلة منع السفيه فيما يشمل الفرض ، فيبقى على مقتضى العموم السابق الذي يلزمه معه تبعية ما في يده.

هذا وفي المسالك « ويضعف الأول بأن ذلك لو منع قبول الإقرار لأدى إلى قبوله ، لأنه إذا لم يقبل بقي على أصل الحرية ، فينفذ إقراره ، فيصير مالا ، فيرد فيصير حرا ، وذلك دور ، والمال جاز دخوله تبعا وإن لم يقبل الإقرار به مستقلا ، كما لو استلحق واجب النفقة ، فقد قيل : إنه ينفق عليه من ماله باعتبار كونه تابعا لا أصلا ، أو يقال : يصح في الرقية دون المال لوجود المانع فيه دونها كما سمع في الإقرار بالزوجية دون المهر ».

وفيه منع الملازمة المقتضية للدور ، ضرورة اقتضاء عدم قبوله البقاء على الحرية التي لا يقتضي قبول الإقرار مع فرض عدم الرشد ، وأما ما ذكره أخيرا من الاحتمال ففيه اقتضاء بقاء المال حينئذ بلا مالك ، وقياسه على المهر واضح الفساد.

وعلى كل حال فمع قبول إقراره لا يسمع إنكاره بعد ذلك ، بل لا تقبل بينته التي كذبها بإقراره ، نعم في المسالك وغيرها « إلا أن يظهر لإقراره تأويلا يدفع التناقض ، فيقوى القبول ، كما لو قال : لم أعلم بأني تولدت بعد إعتاق أحد الأبوين فأقررت بالرق ، ثم ظهر لي سبق العتق على الإقرار بالبينة أو الشياع المفيد لذلك ». قلت : لا يخلو ذلك من بحث ما لم يحصل العلم بفساد إقراره السابق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست