responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 92

ولو أنكر المقر له رقيته بقي على الرقية وإن كانت مجهولة عندنا ولا يقبل رجوعه أيضا ، لعموم أدلة جواز الإقرار عليه ، ويكلف حينئذ بالتوصل إلى مالكه ، كما لو أقر بمال شخص فأنكره ، ولكن في المسالك « يتجه حينئذ جواز رجوعه ، لأنه مال لا يدعيه أحد ، وإقراره السابق قد سقط اعتباره برد المقر له ، فإذا لم يصر حرا بذلك فلا أقل من سماع دعواه الحرية بعد ذلك » وفيه أن رد المقر له لا يقتضي عدم جواز الإقرار على المقر ، بل وكذا لو لم يعين المقر له ابتداء ثم رجع وإن قال في المسالك : « أولى بالقبول » لكنه لا يخلو من نظر ، خصوصا إذا لم يلتزم نحو ذلك في الإقرار بمال غير الرقية.

وإذا بيع العبد في الأسواق لم يقبل دعواه الحرية إلا ببينة عملا بالظاهر ، أما مجرد اليد عليه فغير كاف كما في الدروس ، فتقبل دعواه حرية الأصل لا عروض الحرية إلا ببينة ، قلت : لا يخلو عدم الاكتفاء باليد من بحث قد تقدم هو وكثير من مسائل إقرار العبد في كتاب البيع في باب الحيوان [١] فلاحظ وتأمل ، والله العالم.

وكذا الملتقط في دار الحرب يحكم برقيته للملتقط ، بناء على أن الالتقاط من الاستيلاء المملك وإن لم يقصد التملك ، وإلا فالمراد يجوز استرقاقه تبعا للدار في اللحوق بحكم أهل الحرب الذين قد عرفت جواز استرقاقهم ، نعم يشترط في ذلك أن يكون فيها مسلم يمكن تولده منه ولو أنثى ، وإلا حكم بحريته للأصل ، ولكن فيه بحث إن لم يكن إجماعا قد ذكرناه أيضا في كتاب البيع في باب بيع الحيوان [٢] فلاحظ وتأمل ، والله العالم.

وإذا اشترى إنسان من حربي ولده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه كان جائزا وملكه وإن كان ممن ينعتق عليه ، ولكن يكون عند جماعة استنقاذا‌


[١] راجع ج ٢٤ ص ١٤٩ الى ١٥٣.

[٢] راجع ج ٢٤ ص ١٣٨ و ١٣٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست