ولو أنكر المقر له
رقيته بقي على الرقية وإن كانت مجهولة عندنا ولا يقبل رجوعه أيضا ، لعموم أدلة
جواز الإقرار عليه ، ويكلف حينئذ بالتوصل إلى مالكه ، كما لو أقر بمال شخص فأنكره
، ولكن في المسالك « يتجه حينئذ جواز رجوعه ، لأنه مال لا يدعيه أحد ، وإقراره
السابق قد سقط اعتباره برد المقر له ، فإذا لم يصر حرا بذلك فلا أقل من سماع دعواه
الحرية بعد ذلك » وفيه أن رد المقر له لا يقتضي عدم جواز الإقرار على المقر ، بل
وكذا لو لم يعين المقر له ابتداء ثم رجع وإن قال في المسالك : « أولى بالقبول »
لكنه لا يخلو من نظر ، خصوصا إذا لم يلتزم نحو ذلك في الإقرار بمال غير الرقية.
وإذا بيع العبد في
الأسواق لم يقبل دعواه الحرية إلا ببينة عملا بالظاهر ، أما مجرد اليد عليه فغير
كاف كما في الدروس ، فتقبل دعواه حرية الأصل لا عروض الحرية إلا ببينة ، قلت : لا
يخلو عدم الاكتفاء باليد من بحث قد تقدم هو وكثير من مسائل إقرار العبد في كتاب
البيع في باب الحيوان [١] فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
وكذا الملتقط في
دار الحرب يحكم برقيته للملتقط ، بناء على أن الالتقاط من الاستيلاء المملك وإن لم
يقصد التملك ، وإلا فالمراد يجوز استرقاقه تبعا للدار في اللحوق بحكم أهل الحرب
الذين قد عرفت جواز استرقاقهم ، نعم يشترط في ذلك أن يكون فيها مسلم يمكن تولده
منه ولو أنثى ، وإلا حكم بحريته للأصل ، ولكن فيه بحث إن لم يكن إجماعا قد ذكرناه
أيضا في كتاب البيع في باب بيع الحيوان [٢] فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
وإذا اشترى إنسان
من حربي ولده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه كان جائزا وملكه وإن كان ممن ينعتق عليه
، ولكن يكون عند جماعة استنقاذا