مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
نام کتاب :
جواهر الكلام
نویسنده :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
جلد :
34
صفحه :
397
في معنى اللعان لغة وشرعا والأصل في سببه
2
في سبب اللعان وهو شيئان الأول القذف
لا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة
6
الثاني انكار الولد
لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضع الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم
13
في الملاعن وشروطه
يعتبر أن يكون الملاعن بالغا عاقلا ، والكلام في لعان الكافر والمملوك
23
في لعان الأخرس
25
في الملاعنة وشروطها
يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس
30
ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم
33
في اعتبار الدخول بها خلاف
34
في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة
36
في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع
38
في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملك
39
الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطء
41
في كيفية اللعان
في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك
53
في صورة اللعان
55
اشتمال اللعان على واجب ومندوب
56
في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل
الأولى
يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدين. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبد
65
في فروع المسألة
67
الثانية
لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس
71
الثالثة
إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر
72
الرابعة
إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا
74
الخامسة
إذا قذفها فأقرت قبل اللعان
75
السادسة
إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرت
76
السابعة : إذا قذفها فماتت قبل اللعان
77
الثامنة
إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به
79
التاسعة
لو شهد أربعة والزوج أحدهم
81
العاشرة
إذا أخل أحد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعان
83
الحادية عشرة
فرقة اللعان فسخ وليس طلاقا
83
الثانية عشرة
لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
84
كتاب العتق
في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضله
86
في اختصاص الرق بأهل الحرب
89
في من أقر على نفسه بالرق
90
في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه
92
في إزالة الرق
95
في العتق وصيغته
95
في عدم اشتراط تعيين المعتق
102
في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليه
105
في عتق من بلغ عشرا وصدقته تردد
106
في شروط المعتق بالفتح وأن المعتبر فيه الاسلام والملك
110
لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء به
116
لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيد
120
ويلحق بهذا الفصل مسائل
الأولى
لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة
125
الثانية
لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين
127
الثالثة
لو كان له مماليك فأعتق بعضهم
128
الرابعة
لو نذر عتق أمته إن وطأها
131
الخامسة
لو نذر عتق كل عبد قديم
133
السادسة
من أعتق وله مال فماله لمولاه
136
السابعة
إذا أعتق ثلث عبيده
139
الثامنة
من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها
144
التاسعة
إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث
144
العاشرة
إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه
147
الحادية عشرة
العتق في مرض الموت يمضى من الثلث
148
تفريعان : الأول ، والثاني
149
في العتق بالسراية وفروعه
152
في العتق بالملك
185
فرعان بل فروع
187
في العتق بالعوارض
189
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
في التدبير وبيان معناه
194
المقصد الأول
فيما يحصل به التدبير
198
ويشترط في صيغة التدبير
شرطان
الأول النية
202
الثاني تجريدها عن الشرط والصفة
203
في أن حمل المدبرة مدبر أم لا؟
205
المقصد الثاني
في المباشر وشرائط صحة التدبير من كونه بالغا عاقلا قاصدا مختارا جائز التصرف
212
المقصد الثالث
في أحكام التدبير وهى مسائل
الأولى
التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكام
218
الثانية
المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
229
الثالثة
إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي
234
الرابعة
إذا أبق المدبر بطل تدبيره
235
الخامسة
ما يكتسبه المدبر لمولاه
237
السادسة
إذا جنى المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى
240
السابعة
إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته
240
الثامنة
إذا أبق المدبر بطل التدبير
245
فروع أربعة
الأول ـ إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه
246
الثاني ـ إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين
247
الثالث ـ إذا كوتب ثم دبر
249
الرابع ـ إذا دبر حملا
251
في المكاتبة وبيان أركانها
252
في الكتابة وانها مستحبة ابتداء
252
الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعا بل هي معاملة مستقلة
257
في صيغة المكاتبة وأن ثبوت حكمها يفتقر إلى الايجاب والقبول
261
في أن الكتابة قسمان : مشروطة ومطلقة
263
في أن الكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة
270
في الموجب وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار وجواز التصرف
273
في المملوك وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل
279
في اشتراط الاجل وأنه فيه خلاف
281
في العوض وأنه يعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه
283
في أحكام المكاتبة
فتشتمل على مسائل
الأولى
إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة
293
الثانية : ليس للمكاتب التصرف في ماله
299
الثالثة
كل ما يشترط المولى على المكاتب يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة
305
الرابعة
لا يدخل الحمل في كتابة أمة
306
الخامسة
المشروط رق وفطرته على مولاه
310
السادسة
إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه
313
السابعة
لو كاتب عبده ومات
314
الثامنة
من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته
316
التاسعة
لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه
323
العاشرة
يجوز بيع مال الكتابة
324
الحادي عشرة
إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح
328
الثانية عشرة
إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة
328
الثالثة عشرة
إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا
331
الرابعة عشرة
إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
334
الخامسة عشرة
يجوز أن يكاتب بعض عبده
337
الكلام في اللواحق
فيشتمل على مقاصد
الأول
في لواحق تصرفات المكاتب وهنا
مسائل
الأولى
المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض
338
الثانية
إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومه
341
الثالثة
إذا اشترى أباه بغير اذن مولاه
342
الرابعة
إذا جنى عبد المكاتب
344
المقصد الثاني
في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان
الأول في مسائل المشروط وهى سبع
الأولى
إذا جني المكاتب على مولاه عمدا
345
الثانية
إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا
348
الثالثة
لو جني عبد المكاتب على أجنبي
351
الرابعة
إذا جنى على جماعة
352
الخامسة
إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له
353
السادسة
إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات
354
السابعة
إذا جنى عبد المولى على مكاتبه
355
المقصد الثالث
في أحكام المكاتب في الوصايا
وفيه مسائل
الأولى
لا تصح الوصية برقبة المكاتب
358
الثانية : لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به
360
الثالثة
إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
361
الرابعة
إذا قال : ضعوا عنه أوسط نجومه
363
الخامسة
إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة
366
السادسة
إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه
369
السابعة
إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
370
في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين
371
الأول ـ في كيفية الاستيلاد
372
الثاني ـ في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل
الأولى
أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى
377
الثانية
إذا مات مولاها وولدها حي
379
الثالثة
إذا أوصى لام ولده
382
الرابعة
إذا جنت أم الولد خطأ
382
الخامسة
روى محمد بن قيس في وليدة نصرانية
384
السادسة
إلى المسألة التاسعة
385
العاشرة
إلى الثانية عشرة
386
نام کتاب :
جواهر الكلام
نویسنده :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
جلد :
34
صفحه :
397
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir