التحرير والقواعد
والدروس وغيرها ، ولعله لأنهم حينئذ كالمباحات التي يملكها من تملكها ، نعم لا بأس
بتملك من في يد الكفار منهم إذا كانوا حربيين كباقي أموالهم.
هذا وفي كشف
اللثام في شرح قوله في القواعد : « ولا فرق بين سبي المؤمنين والكفار » قال : « لا
فرق في جواز الاسترقاق بين سبي المؤمنين وغيرهم من فرق الإسلام والكفار ، وإن اختص
الرقيق بالإمام عليهالسلام أو كانت فيه حصته فقد رخصوا في ذلك للشيعة في زمن الغيبة ،
وغير المؤمن يملك بالسبي في الظاهر ، فيصح الشراء منه ، ويقوى التملك بالاستيلاء
على مسبية بغير عوض » وفيه أن ذلك خروج عما نحن فيه من حصول الاسترقاق للحربيين في
الجملة للمؤمن وغيره ولو بسرقة واغتيال ونحوهما ، لا في خصوص الغنيمة بغير إذن
الامام عليهالسلام التي هي من الأنفال المختصة بالإمام عليهالسلام المرخص فيها للشيعة زمن الغيبة لتطيب مواليدهم كما تقدم
البحث في ذلك في محله [١] ومنه يعلم ما في قوله : « ويقوى التملك » إلى آخره ، وتمام
التفصيل في ذلك كله في غير المقام ، والله العالم.
وكل من أقر على
نفسه بالرق مع جهالة حريته ولو لعدم ادعائها سابقا على الإقرار وكان بالغا رشيدا
حكم برقه بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ولقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان
[٣] : « كان علي عليهالسلام يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية
وهو مدرك » بل إطلاقهما يقتضي عدم اعتبار الرشد كما هو المحكي عن الأكثر ، ولا
ينافيه ما دل [٤] على منع السفيه من التصرف المالي