responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 48

لحوقه به بشرطه ».

قلت : وحاصله هنا اختيار ما أنكر عليه في المسالك ولكن الإنصاف أن التأمل التام يقتضي أن مرادهم بعدم فراشية الأمة هنا وإن اعترف بوطئها عدم كونها كالزوجة المدخول بها في الحكم بلحوق الولد بمجرد إمكان كونه منه ولا ينتفي عنه إلا باللعان ، بل لا بد من الإقرار فيها بالولد أو بالوطء الذي يمكن تكون الولد منه ، ولا يكفي كونها موطوءة له في الجملة ، كما كان يكفي في لحوق ولد الزوجة مجرد كونها مدخولا بها مع إمكان كونه منه ، لكونها فراشا بخلاف الأمة ، فإنها ليست فراشا بهذا المعنى وإن حكم بلحوق الولد به بإقراره أو بالعلم بوطئه لها على وجه يمكن تكون الولد منه مع عدم العلم بوطء محترم لغيره ، بل قد سمعت تقييد غير واحد له من الأصحاب بما إذا لم تكن هناك أمارة يغلب الظن فيها أنه ليس منه ، بل قد سمعت جملة من النصوص [١] الدالة على عدم لحوقه به ، وعدم نفيه مع اتهامه لها أو اتهام أهله أو خروجها في الحوائج وإن كان قد عرفت البحث فيها في كتاب النكاح وفي المقام ، فلاحظ وتأمل.

وكيف كان فالمراد أن اتفاق الأصحاب على الانتفاء بالنفي لا ينطبق إلا على عدم كون الأمة فراشا ، ومن هنا أشكل على العامة الحال ، فإنهم بعد أن وافقوا على أن ولد ملك اليمين لا ينتفي باللعان اختلفوا في طريق نفيه لمن علم انتفاءه ، فمنهم من سد الطريق عن نفيه نظرا إلى الولد للفراش ، وليس هناك طريق إلى النفي ، ومنهم من جوز نفيه باللعان للضرورة حذرا من أن يكون أقوى من ولد الزوجة ، ومنهم من نفاه بيمينه.

والسبب الذي ألجأهم إلى ذلك تخيلهم كون الأمة فراشا ، ولم يعلموا أنها ليست فراشا يقتضي لحوق الولد به كما يقتضي لحوق ولد الزوجة المحتاج نفيه إلى اللعان ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ و ٥٦ و ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست