الوطء الواقع من
المولى ، وأقامه مقام الإقرار به من غير أن يعلم كونه واطئا ـ ثم ضعفه ـ بأن
إلحاقه به مع وطئه لها من لوازم الفراش كما سبق ، فلو جعل مترتبا على عدمه لم يبق
فرق بين الفراش وغيره ، اللهم إلا أن يجعل الوطء الموجب للفراش كافيا في إلحاق
الولد بعد ذلك وإن لم يمكن استناده إلى ذلك الوطء الشخصي الثابت ، كما هو أحد
الاحتمالين في المسألة ، ويجعل هذا الوطء القائم مقام الإقرار هو الوطء الذي يمكن
استناد الولد إليه ، ومع ذلك ففيه مخالفة لما ذكره الجميع في معنى الفراش ، فإنهم
أطبقوا على أن فائدته لحوق الولد به مع إمكانه وإن لم يعترف به ، وعدم لحوقه بمن
ليست فراشا إلا بإقراره ، والوجه أن الاكتفاء بالوطء في هذا القسم ليس في محله ،
وإنما محله على تقدير كونها فراشا ، لأن الوطء حينئذ لا بد من العلم به ليتحقق به
كونها فراشا كما قد تحقق » إلى آخر ما ذكره.
وفي الروضة بعد أن
حكى الإجماع على انتفائه بنفيه قال : « إنما الخلاف في أنه هل يلحق به بمجرد إمكان
كونه منه وإن لم يقر به أم لا بد من العلم بوطئه وإمكان لحوقه به أو إقراره به ،
فعلى ما اختاره المصنف والأكثر لا يلحق به إلا بالإقرار به أو وطئه وإمكان لحوقه
به ، وعلى القول الآخر لا ينتفي إلا بنفيه أو العلم بانتفائه عنه ، ويظهر من
العبارة وغيرها من عبارات المحقق والعلامة أنه لا يلحق به إلا بإقراره به ، فلو
سكت ولم ينفه ولم يقر به لم يلحق به ، وجعلوا ذلك فائدة عدم كون الأمة فراشا
بالوطء ، والذي حققه جماعة أنه يلحق به بإقراره أو العلم بوطئه وإمكان لحوقه به
وإن لم يقر به ، وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره أن الفراش يلحق به الولد وإن لم
يعلم وطؤه مع إمكانه إلا مع النفي واللعان ، وغيره من الأمة والمتمتع بها يلحق به
الولد إلا مع النفي ، وحملوا عدم لحوقه إلا بالإقرار على اللحوق اللازم ، لأنه
بدون الإقرار ينتفي بنفيه من دون لعان ، ولو أقر به استقر ، ولم يكن له نفيه بعده
، وهذا هو الظاهر ، وقد سبق في أحكام الأولاد ما ينبه عليه ، ولولا هذا المعنى
لتنافي ما ذكروه هنا مع ما حكموا به فيما سبق من