نحو خبر محمد بن قيس [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في وليدة جامعها ربها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض
فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه ، فسألت أم الغلام فزعمت
أنهما أتياها في طهر واحد ، فلا تدري أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما
كلاهما ويرثانه سواء » الذي لا ريب في حمله على التقية.
إنما الإشكال في
الجمع بين كلمات الأصحاب في المقام وفي بحث لحوق الأولاد ، فإن ظاهرهم هنا عدم
كونها فراشا ، وأنه لا يلحقه الولد حتى يقر به ، وفي ذلك المقام أنه يلحق به الولد
علم إقراره به أو لا ، نعم لو نفاه انتفى ، وتظهر الثمرة بالموت مثلا.
وقد أطنب فيه في
المسالك ، والذي استقر رأيه عليه بناء على كون الأمة ليست فراشا أنا لا نحكم بلحوق
الولد به إلا بإقراره ، قال : « وأما ما ذكروه في باب إلحاق الأولاد فهو منزل على
أن ذلك الحكم الذي يلزم المولى فيما بينه وبين الله تعالى ، بمعنى أنه إذا وطأ
الأمة وطءا يمكن إلحاق الولد به يجب عليه الاعتراف به واستلحاقه ، ولا يجوز له
نفيه عنه بتهمة أمة إلا على تلك الرواية الشاذة ، وأما بالنسبة إلينا فلا نحكم
بإلحاقه به ما لم يعترف به حيث لا نجعلها فراشا ، وهكذا القول فيما لو وطأها
المولى وغيره ، فإنه يحكم به للمولى دون الغير إذا كان وطؤ مجوزا ، ولكن بالنسبة
إلينا لا نحكم به له إلا باعترافه به ـ هذا وقد حكى عن فخر المحققين أنه قال في شرحه
ـ : إن معنى كونها ليست فراشا أنه لا يلحق ولدها به إلا بإقراره به أو بوطئها
وإمكان لحوقه به ـ قال ـ : وكأنه حاول بذلك الجمع بين حكم الأصحاب بكونها ليست
فراشا مطلقا وبين حكمهم في باب لحوق الأولاد بلحوق ولد الأمة بالمولى الواطئ ،
وأنه يلزمه الإقرار به حيث يمكن كونه منه ، وأنه لو وطأها غيره ألحق به دون الغير
من غير تقييد بإقراره به ، فجعل مستند ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٦.