الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الولد للفراش
وللعاهر الحجر » وخبر الحسن الصيقل [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن
يستبرئ رحمها ، قال : ما صنع!! يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنه باعها من رجل
آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها
عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر » ونحوه خبره الآخر [٢] إلا أنه قال : «
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش
وللعاهر الحجر ».
و ( منها ) خبر
علي بن جعفر [٣] عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل وطأ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذي
اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد؟ قال : الولد للذي عنده وليصبر ، لقول
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر » إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لفتواهم في
بحث لحوق الأولاد أنه متى وطأ الأمة مولاها ألحق به الولد ، ولزمه الإقرار به إلا
مع العلم بانتفائه منه.
ولكن قد يقال إن
النصوص المزبورة موافقة لما رواه
العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] « أنه تنازع إليه سعد وعبد بن زمعة عام الفتح في ولد ولده
زمعة ، وكان زمعة قد مات ، فقال سعد ، : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن أخي كان قد
عهد إلى فيه ، وذكر أنه ألم بها في الجاهلية ، وقال عبد هو أخي وابن وليدة أبي ،
ولد على فراشه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عبد بن زمعة هو لك ، الولد للفراش وللعاهر الحجر » فيمكن
أن يكون النصوص المزبورة للتقية ، خصوصا بعد أن لم يكن في مفروض بعضها عاهر ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٧.