لا يدخل الحمل
المعلوم وجوده حال الكتابة ولو بانفصاله لدون ستة أشهر من حين الكتابة في كتابة
امه فضلا عن أبيه وإن قصده ، لعدم قابليته للمعاملة ، وعدم دليل على التبعية ،
بخلاف التدبير الذي هو عتق يقع على الصغير والكبير ، فهو حينئذ كالولد المنفصل ،
خلافا لبعض العامة فأدخله تبعا لا على جهة السراية كما يتبع الحامل في البيع ، وهو
واضح الضعف في المقيس والمقيس عليه.
لكن لو حملت
بمملوك بعد الكتابة لكونه من عبد السيد بإذنه أو زنا وهي جاهلة بل أو عالمة ، كما
أطلقه جماعة وإن أشكله في الدروس ، لعدم إلحاقه بها شرعا كان حكم أولادها كحكمها
بمعنى أنه ينعتق منهم بحساب ما ينعتق من ها كلا أو بعضا بالعتق أو بالأداء أو
بالإبراء ، لما سمعته في صحيحي ابن قيس [١] وبريد العجلي [٢] المتقدمين سابقا ، ولما قيل من أن الولد من كسبها فيتوقف
أمره على رقها وحريتها كسائر كسبها ، وهذا ونحوه هو المراد بكونهم بحكمها لا أنهم
يصيرون مكاتبين ، إذ لم يجر معهم عقد المكاتبة ، بل المراد انعتاقهم بانعتاقها من
جهة الكتابة ، حتى لو فسخت الكتابة ثم عتقت الأم لم ينعتق الولد ، ولا ينافي ذلك
ما سمعته من أداء الأولاد ما بقي من مال الكتابة المطلقة التي قد أدى بعضها للأدلة
الخاصة.
هذا وفي المسالك «
وهل يثبت حق ملكهم قبل الانعتاق للأم أم للمولى؟ وجهان ، من أنه تابع للأم وحق له
، ومن أنه من جملة كسبها ، فيكون لها ، وتظهر الفائدة فيما لو قتله قاتل ، فعلى
الأول تكون القيمة للمولى كما لو قتلت الأم ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.