responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 306

المسألة الرابعة :

لا يدخل الحمل المعلوم وجوده حال الكتابة ولو بانفصاله لدون ستة أشهر من حين الكتابة في كتابة امه فضلا عن أبيه وإن قصده ، لعدم قابليته للمعاملة ، وعدم دليل على التبعية ، بخلاف التدبير الذي هو عتق يقع على الصغير والكبير ، فهو حينئذ كالولد المنفصل ، خلافا لبعض العامة فأدخله تبعا لا على جهة السراية كما يتبع الحامل في البيع ، وهو واضح الضعف في المقيس والمقيس عليه.

لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة لكونه من عبد السيد بإذنه أو زنا وهي جاهلة بل أو عالمة ، كما أطلقه جماعة وإن أشكله في الدروس ، لعدم إلحاقه بها شرعا كان حكم أولادها كحكمها بمعنى أنه ينعتق منهم بحساب ما ينعتق من ها كلا أو بعضا بالعتق أو بالأداء أو بالإبراء ، لما سمعته في صحيحي ابن قيس [١] وبريد العجلي [٢] المتقدمين سابقا ، ولما قيل من أن الولد من كسبها فيتوقف أمره على رقها وحريتها كسائر كسبها ، وهذا ونحوه هو المراد بكونهم بحكمها لا أنهم يصيرون مكاتبين ، إذ لم يجر معهم عقد المكاتبة ، بل المراد انعتاقهم بانعتاقها من جهة الكتابة ، حتى لو فسخت الكتابة ثم عتقت الأم لم ينعتق الولد ، ولا ينافي ذلك ما سمعته من أداء الأولاد ما بقي من مال الكتابة المطلقة التي قد أدى بعضها للأدلة الخاصة.

هذا وفي المسالك « وهل يثبت حق ملكهم قبل الانعتاق للأم أم للمولى؟ وجهان ، من أنه تابع للأم وحق له ، ومن أنه من جملة كسبها ، فيكون لها ، وتظهر الفائدة فيما لو قتله قاتل ، فعلى الأول تكون القيمة للمولى كما لو قتلت الأم ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست