الموطوءة للسيد
الحر لا المملوك ، والأصل عدم لحوق أحكامها حتى لو أتت به بعد العتق إذا كان لدون
الستة أشهر من وقت العتق ، لتبين كون العلوق به في الرق.
نعم إن كان لما
زاد عن ستة أشهر إلى أقصى الحمل احتمل أن تصير مستولدة له عملا بالأصل ، مع أنه قد
يناقش فيه أيضا ( أولا ) بمخالفته للغالب ، و ( ثانيا ) بعدم كفاية مثله في تحقق
عنوان أم الولد على وجه تلحقها الأحكام ، خصوصا إذا لم يكن قد وطأها بعد الحرية
بحيث يمكن استناده إليه ، وإن وجهه في المسالك بكونها فراشا يلحق به الولد في
الجملة قبل الحرية ، وهو مستدام بعدها ، وإمكان العلوق به بعد الحرية قائم ،
فيكتفي به لثبوت الاستيلاد ظاهرا وإن افترق فيما بينه وبين الله سبحانه ، إلا أنه
كما ترى ، والله العالم.
المسألة
الثالثة :
كل ما يشترط
المولى على المكاتب من عمل مخصوص زمن الكتابة أو بعد العتق بالأداء أو الاكتساب
على وجه معين أو نحو ذلك وبالعكس في عقد الكتابة يكون لازما لعموم « المؤمنون » [١] و ( أَوْفُوا )[٢] وغيرهما ما لم
يكن منافيا لمقتضى العقد أو مخالفا للكتاب والسنة على نحو غيره من الشرائط في
العقود ، فلو شرط عدم الحرية بعد الأداء أو الوطء بطل الشرط ، بل الأقوى بطلان
العقد كما تقدم محررا في كتاب البيع [٣] الذي مر فيه تسلط من له الشرط على الخيار مع عدم الوفاء
مطلقا أو إذا تعذر جبره على الوفاء ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.