responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 307

وعلى الثاني يكون للمكاتبة تستعين به في أداء النجوم ، أما كسب الولد وأرش الجناية عليه فيما دون النفس وأرش الوطء بالشبهة لو كانت جارية فموقوف على عتقها فتكون له ، وإلا فللمولى ككسب الام ، فلو عجزت الام وأرادت الاستعانة بكسب ولدها الموقوف ففي إجابتها وجهان مبنيان على أن الحق هل هو للمولى أولها؟ فعلى الثاني لا إشكال في جواز استعانتها به ، وعلى الأول يحتمله أيضا ، لأنها إذا رقت رق الولد وأخذ المولى كسبه ، وإذا أعتقت عتق ، وقد يفضل شي‌ء من الكسب ففي إجابتها حظ للولد وعدمه ، لأنه لا حق لها في كسبه ، لأن الكلام على تقديره ، وتظهر الفائدة أيضا في نفقة الولد ، والوجه أنها في كسبه ، وما فضل فهو الذي يوقف ، فان لم يكن له كسب أو لم يف بالنفقة ففيه وجهان ، أظهرهما أنها على المولى بناء على أن حق الملك له وإن كان مراعي ، والثاني أن ينفق عليه من بيت المال ، لأن تكليفه النفقة من غير أن يصرف إليه الكسب في الحال إجحاف به ، وفيه وجه ثالث أنه على الأم ، لأن كسبه قد تنتفع به فتكون نفقته عليها ، لتبعية النفقة للكسب ».

وقد تبع ببعض ذلك الدروس قال : « ولو جني على ولدها في طرف فهو موقوف ، فان عتق ملكه وإلا فللسيد ، فلو أشرفت الأم على العجز فلها الاستعانة به ، وكذا كسبه ، ولو قتل فالقيمة للام ، لعدم تمكن السيد من التصرف فيه ، ويحتمل للسيد كما لو قتلت الام ونفقته من كسبه فان قصر أتمه السيد ، لأنه ملكه وإن كان موقوفا ، وفي جواز إعتاق المولى إياه وجهان ، من تحقق الملك ، ومن تعلق حق الام بكسبه في الاستعانة ، وحكم ولد الولد من أمته حكم الولد ».

وقد تبع هو ما في التحرير قال : « لو قتل الولد احتمل صيرورة القيمة للسيد كالأم وعدمه ، لأنه لا يملك التصرف فيه مع كونه قنا ، فلا يستحق قيمته ، وقواه الشيخ ، ولو جنى عليه أو كسب فالأقوى أنه موقوف يملكه إن عتق وإلا فلسيده ، فإن أشرفت امه على العجز كان لها الاستعانة ، ولو مات الولد قبل عتق الام فكسبه كقيمته لو قتل ، ونفقته من كسبه ، فان قصرت فالأقوى على السيد‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست