وعلى الثاني يكون
للمكاتبة تستعين به في أداء النجوم ، أما كسب الولد وأرش الجناية عليه فيما دون
النفس وأرش الوطء بالشبهة لو كانت جارية فموقوف على عتقها فتكون له ، وإلا فللمولى
ككسب الام ، فلو عجزت الام وأرادت الاستعانة بكسب ولدها الموقوف ففي إجابتها وجهان
مبنيان على أن الحق هل هو للمولى أولها؟ فعلى الثاني لا إشكال في جواز استعانتها
به ، وعلى الأول يحتمله أيضا ، لأنها إذا رقت رق الولد وأخذ المولى كسبه ، وإذا
أعتقت عتق ، وقد يفضل شيء من الكسب ففي إجابتها حظ للولد وعدمه ، لأنه لا حق لها
في كسبه ، لأن الكلام على تقديره ، وتظهر الفائدة أيضا في نفقة الولد ، والوجه
أنها في كسبه ، وما فضل فهو الذي يوقف ، فان لم يكن له كسب أو لم يف بالنفقة ففيه
وجهان ، أظهرهما أنها على المولى بناء على أن حق الملك له وإن كان مراعي ، والثاني
أن ينفق عليه من بيت المال ، لأن تكليفه النفقة من غير أن يصرف إليه الكسب في
الحال إجحاف به ، وفيه وجه ثالث أنه على الأم ، لأن كسبه قد تنتفع به فتكون نفقته
عليها ، لتبعية النفقة للكسب ».
وقد تبع ببعض ذلك
الدروس قال : « ولو جني على ولدها في طرف فهو موقوف ، فان عتق ملكه وإلا فللسيد ،
فلو أشرفت الأم على العجز فلها الاستعانة به ، وكذا كسبه ، ولو قتل فالقيمة للام ،
لعدم تمكن السيد من التصرف فيه ، ويحتمل للسيد كما لو قتلت الام ونفقته من كسبه
فان قصر أتمه السيد ، لأنه ملكه وإن كان موقوفا ، وفي جواز إعتاق المولى إياه
وجهان ، من تحقق الملك ، ومن تعلق حق الام بكسبه في الاستعانة ، وحكم ولد الولد من
أمته حكم الولد ».
وقد تبع هو ما في
التحرير قال : « لو قتل الولد احتمل صيرورة القيمة للسيد كالأم وعدمه ، لأنه لا
يملك التصرف فيه مع كونه قنا ، فلا يستحق قيمته ، وقواه الشيخ ، ولو جنى عليه أو
كسب فالأقوى أنه موقوف يملكه إن عتق وإلا فلسيده ، فإن أشرفت امه على العجز كان
لها الاستعانة ، ولو مات الولد قبل عتق الام فكسبه كقيمته لو قتل ، ونفقته من كسبه
، فان قصرت فالأقوى على السيد