الثاني منهما دون
الأول ، فكان العمل به متعينا ، وحيث يفقد الشرطان أو الأول منهما تكون مباحة ،
ولا تكره للأصل ، وقيل تكره حينئذ ، وقواه في المبسوط ».
وفيه ـ بعد الإغضاء
عن منافاة ما ذكره أولا لقوله أخيرا « أو الأول منهما » ـ أن الموثق [١] المؤيد بما عرفت
كاف في إرادة المؤمن ولو غير ذي المال الذي هو أولى قطعا من إرادة ذي المال خاصة ،
بل ظاهر انتصار المرتضى أنه المراد بالخير في الآية [٢] لا ذو المال خاصة
كما توهمه بعض العامة ، فإنه يصدق عليه أن فيه خير بخلاف الكسوب غير المؤمن ، فلا
ريب في أولوية ذلك خصوصا بعد معلومية مرجوحية فك رق غير المؤمن أو حرمته.
بل لعل ترك ذكر
الدين في خبري المال [٣] اتكالا على الظهور ، ولا أقل من حملهما على المقيد بذكره
مع الدين وإن لم نقل بحمل المطلق على المقيد في المندوبات ، لكن في خصوص المقام
باعتبار ما تقدم من النهي في النصوص عن عتق غير المؤمن [٤].
لا يقال لم يذكر
كون المكاتب مؤمنا في الموثق لأن تعليله أخيرا بناء على إرادة العبد منه أو مع
المولى ظاهر في ذلك ، نعم ليس فيه اعتبار سؤال العبد كما سمعته من النافع ، ومن
هنا قلنا باستحباب الكتابة ابتداء مع الأمرين ويتأكد بالسؤال ، وإلا فقد عرفت أن
الآية [٥] ونصوص تفسير الخير [٦] فيها في خصوص
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.