responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 257

السائلين ، ولا ينافي ذلك عدم تعرض الموثق للمؤمن الكسوب ، لإمكان استفادته بالأولوية.

وبذلك كله يظهر لك النظر في جملة من الكلمات ، خصوصا ما في الرياض الذي جعل الأمر في الموثق المزبور للإباحة باعتبار توهم الحظر إذ بناء على ذلك لا دليل على استحباب الكتابة ابتداء من غير سؤال ، والله العالم.

وكيف كان فهي ليست عتقا بصفة كما عن بعض العامة ، لعدم صدقه عليها عرفا ، وعدم قصده في عقدها ، والاتحاد في الغاية أو في بعض الأحكام لا يقتضي الاندراج في الاسم ، وإلا لدخل كثير من المعاملات في آخر.

ولا بيعا للعبد من نفسه كما عن التقي وابني زهرة وإدريس وظاهر علي ابن إبراهيم في تفسيره بل هي معاملة مستقلة خارجة عن قياس المعاملات من جهة أنها دائرة بين السيد وعبده ، وأن العوضين للسيد ، وأن المكاتب على مرتبة متوسطة بين الرق والحرية ، وليس له استقلال الأحرار ولا عجز المماليك ، ولذا كانت تصرفاته مرددة بين الاستقلال ونقيضه كما ستعرف ، إلا أن الحاجة لما كانت داعية إليها ـ فإن السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا والمملوك لا يشمر للكسب ما لم يكاتب تشميره إذا كوتب ـ شرعها الشارع ورتب عليها أحكاما ، ومن هنا اغتفر فيها ما لا يغتفره في غيرها ، نحو اغتفاره الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة.

وعلى كل حال فهي بعيدة عن شبه البيع الذي يقتضي المغايرة بين البائع والمشتري ، والمبيع هنا هو المشتري ، ويقتضي قبول المشتري للملك ، وهو منتف عن المملوك ، ويقتضي كون العوض ملكا للمشتري والمعوض ملكا للبائع ، وهنا الأمران للمولى ، على أن البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر ، فلا بد من تحقق اضافة الملك بين المشتري والمبيع ، وهو منتف هنا لتوقف الإضافة على تغاير المضافين المفقود في المقام ، ولأن ملك العبد يتوقف على حريته ، وحريته موقوفة على تملكه فيدور ، ولأن السيد لا يباع عبده ، ومن ثم لا يصح بيعه مالا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست