بل منه يعلم الوجه
في التعدية إلى نذر الصدقة والإقرار ونحوهما مما يكون فيه الموضوع القديم ، لكن
على الوجه الذي ذكرنا ، وليس مبناه دعوى الحقيقة الشرعية التي يمكن القطع بفسادها
، كما ظنه بعضهم وذكره وجها للتعدي.
وفي مقابله العدم
، لمعارضته اللغة والعرف ، ومنع الحقيقة الشرعية ، وضعف سند الخبر المزبور
بالإرسال وغيره ، وقصر الإجماع المدعى على مورده ، وفيه أنه لا وجه للعمل به في
مورده مع فرض كون المتكلم من أهل العرف المفروض أن القديم فيه خلاف ذلك ، وأنه
أراد ما في عرفه ، بل يمكن القطع بعدم التعبد بذلك ، بل ظاهر استدلال الامام عليهالسلام خلافه ، فتأمل
جيدا.
ولو قصر الجميع عن
ستة أشهر ففي المسالك « في عتق أولهم تملكا اتحد أم تعدد أو بطلان النذر وجهان »
وفيه أنه لا وجه في الصحة بعد فرض كون أقصى مصداق القديم الستة ، ثم قال : « وعلى
الصحة لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع أو البطلان لعدم الوصف الوجهان »
قلت : قد عرفت أن المدار على صدق الاتصاف بالقديم الذي هو من مضى له زمان من غير
فرق بين المتحد والمتعدد ، إلا أن المرجع في أول مصداقه إلى من عرفت ، لا أن
المراد منه المتقدم على غيره ، والله العالم.