علي بن إبراهيم
أنه رواه عن أبيه عن داود بن سعيد [١] « سألته » وحينئذ يكون حسنا.
وعن إرشاد المفيد [٢] « قضى علي عليهالسلام في رجل أوصى فقال
: أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي ، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع ، فسأله عن
ذلك ، فقال : يعتق كل عبد له في ملكه ستة أشهر ، وتلا الآية » وكان الشيخ فهم من
المملوك العبد فعبر به ، ولعله كذلك لا أن المراد منه تعبد محض ، وإلا لم يكن وجه
للاستدلال بالاية على المكاري الذي هو ليس من غنمه ، ويريد البرهان منه على ما
ادعاه ، وحينئذ يكون المسألة على الضوابط ، ويتعدى من المقام إلى غيره ، لكن على
الوجه الذي ذكرناه ، ولعل قول المصنف وغيره : « انصرف » إلى آخره لا يخلو من
إشعار.
لكن في المسالك «
هو شامل للذكور والأنثى. ولكن الشيخ عبر بلفظ العبد ، وتبعه المصنف والجماعة ،
وتمادي الأمر إلى أن توقف العلامة في تعدي الحكم إلى الأمة من حيث إن هذا الحكم
على خلاف الأصل ، ولا دليل عليه من جهة العرف ولا اللغة ، وإنما مستنده الشرع ، مع
أن الرواية ضعيفة السند مرسلة ، واعتذر فخر الدين عنه بأن المسألة إجماعية وأن
الإجماع لم يقع إلا على العبد ، فلذلك استشكل والده في حكم الأمة ، والإجماع على
وجه يكون حجة ممنوع ، بل كثير من العلماء ـ كابن الجنيد وسلار والصدوق ـ لم
يتعرضوا لها ، وإن الأصل فيها الشيخ ، وطريقته في النهاية الاستناد إلى الروايات
من غير مراعاة طريقها ، كما هو المعلوم من عادته ، ولكن اتباع ابن إدريس له حملهم
على شبهة الإجماع ، حيث إنه لا يعتمد على أخبار الآحاد مطلقا ، فعمله بمضمونها يدل
على فهمه أنه إجماع ».
وهو من غرائب
الكلام ، بل لا يخلو من سوء ظن أو سوء أدب مع من عرفت ،
[١] أشار إليه في
الوسائل في الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب العتق الحديث ١ عن داود بن محمد النهدي قال : «
دخل أبو سعيد ... ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.