من أعتق وله مال
فماله لمولاه لما عرفته في كتاب البيع [١] أنه لا يملك شيئا ، والعتق إنما هو فك رقبته من دون تمليك
شيء له بعده ، وحينئذ فنسبة المالية له لأدنى ملابسة ، بمعنى أن ما في يده ومختص
به ، كثيابه ونحوها مما كان قد أباح المالك له التصرف فيه تصرف المالك بملكه.
وقيل والقائل
جماعة من القدماء ، بل في الدروس نسبته إلى كافتهم ، وفي نهاية المرام نسبته إلى
الأكثر إن لم يعلم به المولى فهو له وإن علم به فهو للمعتق إلا أن يستثنيه المولى
لصحيح زرارة [٢] عن الباقر عليهالسلام في طريق ، وعنه وعن الصادق عليهماالسلام في طريق آخر [٣] وعن أحدهما عليهماالسلام في طريق ثالث [٤] « سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال :
إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله ، وإلا فهو للمعتق » وموثقه الآخر [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كاتب الرجل
مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن السيد استثنى المال حين أعتقه فهو
للعبد » ونحوه الموثق الآخر [٦] وفي خبر البصري [٧] « سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له
مالا فتوفي الذي أعتق العبد ،