لو نذر عتق كل عبد
قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا إذا لم يكن هناك عرف يقتضي
خلافه أو قصد كذلك ، بل نذر وقصد مصداق ذلك في نفس الأمر الذي لا يمكن معرفة أول
مصاديقه لأحد إلا علام الغيوب أو من أودعه علم ذلك ، فإنه حينئذ أعرف أهل العرف ،
ضرورة أن العرف العام إنما يعرف الأفراد المعلومة منه ، كما أنه يعرف الأفراد
المعلوم أنها ليست منه ، أما أول المصاديق فلا طريق له إلى معرفته ، فيكون المقام
حينئذ كبيانه عليهالسلام تحديد الوجه على التحقيق والركوع والمسافة ونحو ذلك ، ومع
فرض عدم تجدد عرف آخر يكون هو الميزان.
وهذا هو المراد من مرسل النهدي [١] قال : « دخل أبو
سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، فقال له : أبلغ من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك؟ فقال له :
مالك إطفاء الله نورك ، وأدخل الفقر بيتك ، أما علمت أن الله أوحى إلى عمران أني
واهب لك ذكرا فوهب له مريم فوهب لمريم عيسى ، فعيسى من مريم ، ومريم من عيسى ،
ومريم وعيسى شيء واحد ، وأنا من أبي وأبي مني ، وأنا وأبي شيء واحد ، فقال له
أبو سعيد : فأسألك عن مسألة فقال : لا أخا لك ، بعيد أن تقبل مني ولست من غنمي
ولكن هاتها ، فقال : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله ، قال
: نعم إن الله عز ذكره قال ( حَتّى عادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ )[٢] فما كان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم ، فهو حر »
وعن تفسير
[١] ذكر ذيله في
الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب العتق الحديث ١ وتمامه في الكافي ج ٦ ص ١٩٥ وفيهما
قال : « دخل ابن أبي سعيد المكاري ... ».