بعد أن كان
المقصود واحدا وعدم اختصاص أحدهم بوصف الأولية ـ بل هي لاحقة لكل منهم ، إذ الأول
إما بمعنى غير المسبوق ، أو بمعنى السابق غير المسبوق ، وكل منهما صادق على كل
منهم ـ يتجه التخيير ، كما في كل عنوان للأمر ، فلا إشكال ولا اشتباه كي يلزم
بالقرعة ، لكن لا بأس باختياره ما يخرج بها ، بل لعل ذلك أولى ، وعليه يحمل خبر
القرعة.
وقيل كما عن
السرائر لا يعتق شيئا ، لأنه لم يتحقق شرط النذر الذي هو وحدة المملوك ، ولا أول
للمملوكية دفعة إلا الجملة وعتقها غير مقصود ، والأصل البراءة. ولكنه كالاجتهاد في
مقابلة النص ، كما عرفت من أن الأول بل والثاني مروي وإن اختلفت في الصحة وعدمها ،
على أنه إنما يتم لو اعتبر في الأولية السبق على جميع المماليك ، وهو ممنوع ، ولعل
الأقوى منهما الأخير ، وفي القواعد « يحتمل حرية الجميع لأن الأولية وجدت في
الجميع ، كما لو قال : من سبق فله عشرة فسبق جماعة ، فان لكل منهم عشرة » ويؤيده خبر عبد الله بن
الهاشمي رفعه [١] قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده ، فولدت توأما
فقال : أعتق كلاهما » وعن بعض الكتب [٢] إرسال نحو ذلك عن علي عليهالسلام والصادقين عليهماالسلام ، وفيه ضعف ، لعدم العموم هناك للتنكير ، بخلاف لفظة « من
» فإنها تعم الواحد والكثير ، والمرسل لا حجة فيه فضلا عن أن يعارض ما عرفت ،
والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من كتاب العتق الحديث ١ عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه رفعه.
[٢] المستدرك الباب
ـ ٢٧ ـ من كتاب العتق الحديث ١ نقلا عن دعائم الإسلام عنهم عليهمالسلام الا أن فيها ج ٢ ص ٣٠٥ ذكر رواية عن
علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهمالسلام
انهم قالوا. ثم ذكر عقيب ذلك في ص ٣٠٦ « وعنهم عليهمالسلام
» فالضمير يرجع الى على والصادقين عليهمالسلام.