لو نذر عتق أول
مملوك يملكه مثلا صح النذر وإن كان المنذور مجهولا ، لعموم أدلة النذر [١] وخصوص ما تسمعه
من النصوص [٢] في المقام ثم إن اتفق ملك واحد بشراء أو إرث أو نحوهما
أعتق من غير انتظار لملك آخر بعده على الأظهر للصدق عرفا.
ف أما لو ملك
جماعة دفعة ف قيل والقائل الشيخ في النهاية والصدوق وجماعة كما في المسالك بل في
الرياض نسبته إلى الأكثر يعتق أحدهم بالقرعة لانتفاء الأولوية عن كل منهم ، ول صحيح الحلبي [٣] عن الصادق عليهالسلام « في رجل قال :
أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي يخرج
اسمه » ونحوه آخر [٤].
وقيل والقائل :
الإسكافي والشيخ أيضا في التهذيب والمصنف في النكت والشهيد في الشرح على ما حكي
يتخير ويعتق إلا أن يموت فالقرعة ، لخبر الصيقل [٥] « سألت الصادق عليهالسلام عن رجل قال : أول
مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، قال : إنما كان نيته على واحد ، فليتخير أيهم شاء
فليعتقه » ولأنه
[١] سورة الحج : ٢٢
ـ الآية ٢٩ والوسائل الباب ـ ٣ وغيره ـ من كتاب النذر والعهد.