لو نذر عتق أول ما
تلده فولدت توأمين دفعة كانا معا معتقين بلا خلاف أجده لعموم لفظة « ما » وما روي عن بعض الكتب [١] عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « من
أعتق حملا لمملوكة له أو قال لها : ما ولدت أو أول ما تلدينه فهو حر فذلك جائز وإن
ولدت توأمين عتقا جميعا » نعم لو ترتبا في الولادة عتق الأول خاصة ، لأنه الأول
حينئذ قطعا.
لكن في الرياض بعد
الاستدلال بمرفوع الهاشمي المتقدم قال : « وإطلاقه بل عمومه الناشئ من ترك
الاستفصال يشمل صورتي ولادتهما معا ومتعاقبا ، بل لعله بمقتضى الغلبة ظاهر في
الأخير جدا ، ولذا أطلق الحكم في العبارة تبعا للنهاية والقاضي وجماعة ـ إلى أن
قال ـ : وذكر جماعة أنه مذهب الأكثر ، وبه يمكن جبر الخبر ، مضافا إلى إمكان
توفيقهما مع الأصل على تقدير ترجيح العرف على اللغة ، إذ يصدق على مجموع التوأمين
أنهما أول ما ولدته ولو ولدتهما على التعاقب عرفا وإن لم يصدق ذلك لغة ».
وفيه منع صدق
العرف مع ملاحظتهما أنفسهما ، ومع ملاحظة النسبة إلى غيرهما يصدق على كل متعاقبين
، وهو معلوم العدم ، والخبر المزبور المعلوم بناء ما فيه على العرف يجب تنزيله على
الدفعة ، كما أنه يجب حمله على إرادة التعدد من النكرة المذكورة فيه ، وإلا كان
الواجب عتق واحد منهما فيما لو ولدتهما دفعة ، كالمسألة الأولى فضلا عن التعاقب ،
كما هو واضح.
وبذلك فرقوا بين
المسألتين فإن متعلق الاولى مملوك ، وهو نكرة في سياق الإثبات ، والثانية لفظ « ما
» وهي للعموم ، لكن في الرياض « فيه نظر للحوق الحكم بالمضاف دون المضاف إليه ،
وهو نكرة على الإطلاق ، مع أن النص في المسألة متضمن