responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 281

كما هو واضح.

وبذلك يظهر لك أن التحقيق ذلك وإن قلنا بفورية الكفارة ، لأنها ليست توقيتا ، فمع فرض العصيان يشمله إطلاق الأدلة ، فما عساه يظهر من بعض العبارات من أن مبنى المسألة التراخي في الكفارة في غير محله. وحينئذ فلو كان قادرا على العتق وعجز صام ولا يستقر العتق في ذمته خلافا للمحكي عن بعض العامة من اعتبار حال الوجوب تغليبا لجانب العقوبة ، وآخر من اعتبار أغلظ الحالين ، لكونها حقا واجبا في الذمة بوجود المال ، فيعتبر حال اليسار كالحج ، وآخر من اعتبار أغلظ الأحوال من الوجوب إلى الأداء حتى لو أيسر استقر العتق عليه ، وليس لأصحابنا في المقام إلا الأول ، وإن قال بعضهم باعتبار حال الوجوب في القصر والإتمام.

ولو أعتق العبد ثم أيسر قبل الصوم ففي القواعد ومحكي المبسوط يعتق لأنه حال الأداء موسر ، وقد يحتمل العدم ، لأن الرقية منعت من سببية الحنث لغير الصوم ، بخلاف الحر لتحقق السببية بالنسبة إليه والعجز إنما يمنع من الحكم ، فإذا انتفى عمل السبب عمله.

والتحقيق عدم الفرق ، لأن العبودية أحد أسباب العجز أيضا ، وإلا فسببية الظهار شاملة للحر والعبد ، ومن اعتبر من العامة حال الوجوب جعل عليه الصوم ، ومن اعتبر أغلظ الحالين أو الأحوال اعتبر الأغلظ من حين العتق والأداء إلى الأداء ، والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست