إذا كان له مال
يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه ، بل يجب عليه الصبر لعدم الفورية ، فلا
يتحقق إطلاق ( لَمْ يَجِدْ )[١] الذي هو شرط الانتقال
، وكذا لو لم توجد الرقبة فعلا ولكن ثمنها موجود وهي مما يتوقع وجودها ، بل عن
الشيخ التصريح بوجوب ذلك عليه ولو كان الصبر مما يتضمن المشقة عليه بالتأخير
كالظهار لشدة شبق مثلا ، لصدق الوجدان معها.
ولكن في الظهار
تردد من ذلك ومن قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » ونفي الحرج في الدين وسهولة الملة
وسماحتها وسقوط كثير من التكاليف بها ، فيتجه حينئذ الانتقال وإن صدق معه اسم
الواجد ، كانتقال المكلف إلى التيمم مع وجدان الماء بالمشقة في استعماله مثلا ، بل
الأصح ذلك مع فرض بلوغ المشقة حدا يسقط معها التكليف ، كما هو واضح.
[١] سورة المجادلة :
٥٨ ـ الآية ٤ وسورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٢.