وتظهر الثمرة في
ما لو صام من آخر رجب يوما وهو ناقص ثم أتبعه بشعبان وهو كذلك ، فيقضي تسعة وعشرين
من شوال على الأول ، وناقصا منه بواحد على الثاني ، وينتفى التتابع على الثالث في
محل الفرض ، لكون الذي صامه ثلاثين ، وهو نصف ما عليه وفي غيره ـ بأن لم يكن بعد
الشهرين رمضان ـ صح التتابع إن صام بعد العدد يوما.
ومن ذلك يظهر لك
ضعف القول المزبور ، لما عساه يظهر من صحيح منصور ابن حازم [٢] عن الصادق عليهالسلام من صحة التتابع
فيمن صام شعبان في الظهار إذا كان قد زاد يوما ، فلاحظ وتأمل ، فإن إطلاقه إنما
يتم على مختار المصنف وكذا القول الذي ذكره ، أما على انكسارهما وإتمامهما ثلاثين
ثلاثين فلا يتم إلا في صورة تمام الشهرين ، أما إذا كانا ناقصين أو أحدهما فلا يتم
، لعدم حصول الزيادة ، نعم لو قلنا بإتمام الأول بمقدار ما فات منه مما يليه يتم
في صورة تمامهما ونقصانهما وتمامية شعبان ونقصان رجب دون العكس ، والله العالم.
( المسألة
الثانية : )
المعتبر عندنا في
الكفارة المرتبة بحال الأداء لا حال الوجوب كالوضوء والصلاة وغيرهما من العبادات
المراعى فيها ذلك ، باعتبار تناول إطلاق النصوص حال الأداء قدرة أو عجزا ، ولا
يشكل ذلك بمنافاته لمقتضى الاستصحاب إن قلنا بتعلق الوجوب حاله بخصلة خاصة ، وبعدم
اقتضاء الأمر الوجوب إن لم نقل ، لأن المتجه بناء على ما ذكرنا الوجوب على ما
يقتضيه الحال في سائر أوقات الامتثال ، فلا استصحاب وإن صادف الخطاب حالا من
الأحوال ،