مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
نام کتاب :
جواهر الكلام
نویسنده :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
جلد :
33
صفحه :
357
في معنى الخلع لغة وشرعا
2
في صيغة الخلع في أنه هل يقع الافتراق بمجرد لفظ الخلع من دون اتباع بطلاق أم لا؟
3
في أنه على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟
9
في أنه يقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع
10
فروع
الاول
لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع الطلاق على القولين
12
الثاني
لو ابتدأ وقال : أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها
13
الثالث
إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا
18
في فدية الخلع
في أنه كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ولا تقدير فيه
19
لا بد في الغائب من ذكر جنس الفدية ووصفه وقدره ، وفي الحاضر تكفى المشاهدة
20
لو خالع المرأة على ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع
21
فيما لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم وأنه هل يفسد الخلع أويكون رجعيا
22
لو خالعها على خل فبان خمرا صح الخلع وكان له بقدره خلا
23
لو خالع على حمل الدابة أو الجارية مع عدم وجود الحمل لم يصح ومع وجوده قولان
24
يصح بذل الفداء من المرأة ومن وكيلها وممن يضمنه باذنها ، وهل يصح من المتبرع فيه تردد
25
فيما لو خالعت في مرض الموت
28
لو كان الفداء إرضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته
30
في أنه لا يجب على المرأة دفع الفدية دفعة
31
فيما لو خالعها بعوض موصوف فان وجد على الوصف فلا كلام وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف
31
لو كان ما خالعها معينا فبان معيبا رده وطالب بعوضه وإن شاء أمسك مع الأرش
32
لو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل
33
لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية
34
فيما لو خالعها على عين فبانت مستحقة وفى صحة البذل من الأمة
36
في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن
38
في شرائط الخلع
يعتبر في الخالع شروط أربعة : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد
39
يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها
40
في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره
45
في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة
46
يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط
47
في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه
47
في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا
49
في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد
49
في أحكام الخلع
وفيه مسائل
الأولى
لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة
54
المسألة الثانية
لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة
55
المسألة الثالثة
إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها
59
المسألة الرابعة
إذا صح الخلع فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء
62
المسألة الخامسة
لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح وكذا لو طلق بعوض
69
المسألة السادسة
المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع إلا أن ترجع في الفدية فيرجع هو
70
المسألة السابعة
في ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها
70
المسألة الثامنة
في ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا
77
المسألة التاسعة
فيما إذا قال أبوها : طلقها وأنت برئ من صداقها فطلق
79
المسألة العاشرة
فيما إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل وكذا الزوج
80
في مسائل النزاع
80
الأولى
إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس
81
المسألة الثانية
لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة
83
المسألة الثالثة
لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد
84
في المباراة
في معنى المباراة وصيغتها وأحكامها وأنها تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه
88
يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق
90
يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة
92
يفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة
94
كتاب الظهار
في معنى الظهار وسبب نزول الآية
96
الكلام في الظهار يستدعى بيان أمور خمسة
الأول
في صيغة الظهار
99
يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر. وأن يكون منجزا
105
فيما لو قيد الظهار بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة
109
فروع في صيغة الظهار
112
الامر الثاني
في المظاهر وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد
118
الأمر الثالث
في المظاهرة وشرائطها من أن تكون منكوحة بالعقد وأن تكون ظاهرا طهرا لم يجامعها فيه وغير ذلك
123
الأمر الرابع
في أحكام الظهار ، وهي مسائل
الأولى
الظهار محرم لاتصافه بالمنكر
129
المسألة الثانية
لا تجب الكفارة بالتلفظ بل تجب بالعود وهو إرادة الوطء
130
تتكرر الكفارة بتكرر الوطء
137
المسألة الثالثة
إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر
138
المسألة الرابعة
لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ولو وطأها بالملك لم تجب الكفارة
141
المسألة الخامسة
لو علق الظهار على مشية زيد أو مشية الله تعالى
142
المسألة السادسة
لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة
143
لو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة
144
المسألة السابعة
إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر وحكم ما لو علقة بشرط
147
حكم ما دون الوطء كالقبلة والملامسة
159
المسألة التاسعة
فيما إذا عجز المظاهر عن الكفارة
160
المسألة العاشرة
إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض وحكم ما لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم
164
في الكفارات
وفيها مقاصد
الأول
متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا
169
الثالثة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب في إفطاره إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام
172
المخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على تردد فيه وكفارة الخنث في العهد ، ويجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
174
وما يحصل فيه الأمران التخيير والترتيب كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام
178
كفارة الجمع كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا
178
المقصد الثاني
فيما اختلف في كفارته وهي سبع
الأولى
كفارة من حلف بالبراءة
179
الثانية
كفارة جز المرأة شعرها في المصاب
183
الثالثة
كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته
186
الرابعة
كفارة وطء الزوجة في الحيض
188
الخامسة
كفارة تزويج المرأة في العدة
188
السادسة
كفارة من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل
190
السابعة
كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه
192
المقصد الثالث
في خصال الكفارة وهي العتق والصيام والاطعام
فالكلام في العتق
ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف
194
الوصف الأول ـ الايمان
195
المراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه
197
يجزى عتق الذكر والأنثى والكبير والصغير
199
في عدم اجزاء الحمل ، وكفاية الاقرار بالشهادتين في الاسلام
201
لا يحكم بإسلام المسبى من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم
202
الوصف الثاني
السلامة من العيوب ، فلا يجزئ الأعمى والأجذم ولا المقعد ولا المنكل به
204
الوصف الثالث
أن يكون تام الملك ، فلا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره
208
فيما لو قال : أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك
222
فيما لو قال : كل هذا الطعام والاختلاف في الوقت الذي يملكه الاكل
225
في شروط الاعتاق
الأول ـ النية ـ.
ويعتبر في النية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة ككفارة ظهار وقتل خطاء وكفارة يمين
232
فروع
على القول بعدم وجوب التعيين
الأول
لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه
239
الثاني
لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة
240
الثالث
لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار
241
الرابع
لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير لم يجز
242
الخامس
لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى عتق نصف كل واحد منهما عن كفارة صح
243
الشرط الثاني
تجريد العتق عن العوض فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجز عن الكفارة
246
الشرط الثالث
أن لا يكون السبب المؤثر للعتق محرما فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ، ولم يجز عن الكفارة
249
لو أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف
255
في الاطعام وأحكامه يتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام
256
في وجوب إطعام العدد وأن لكل واحد مد
258
في عدم إجزاء إعطاء ما دون العدد وان كان بقدر إطعام العدد
261
في وجوب أن يكون الاطعام من أوسط ما يطعم أهله
262
في تفسير الأوسط في كفارة اليمين
264
في استحباب أن يضم إلى الاطعام الادام أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح
266
في جواز إطعام العدد متفرقين أو مجتمعين
267
في جواز إطعام المسلم الفاسق وعدم جواز إطعام الكافر والناصب
269
مسائل أربع
الأولى
كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة ، وتقدير الكسوة
272
المسألة الثانية
الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين
277
المسألة الثالثة
كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين
277
المسألة الرابعة
من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه
277
المقصد الرابع
في الاحكام المتعلقة بهذا الباب
وهي مسائل
الأولى
من وجب عليه شهران فان صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين
279
المسألة الثانية
المعتبر في المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب
280
المسألة الثالثة
إذا كان له ما يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه
282
المسألة الرابعة
إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق
283
المسألة الخامسة
لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار
285
المسألة السادسة
لا تدفع الكفارة إلى الطفل وتدفع إلى وليه
286
المسألة السابعة
لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته
287
المسألة الثامنة
إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام
290
المسألة التاسعة
إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين
290
المسألة العاشرة
لا يجزى دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال
291
المسألة الحادية عشرة
من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم على قول الشيخ ره
291
المسألة الثانية عشره
كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام
292
كتاب الايلاء
في معنى الايلاء لغة وشرعا وأصله
297
الكلام في أمور أربعة الأول
الاول
في صيغة الايلاء
298
الأمر الثاني
في المؤلى وشروطه من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد
304
الأمر الثالث
في المؤلى منها وشروطها من كونها منكوحة بالعقد ومدخولا بها وغيرها
307
الأمر الرابع
في أحكام الايلاء ، وفيه مسائل
الأولى
لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة أشهر
309
المسألة الثانية
مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر
311
فروع
الأول لو اختلفا في انقضاء المدة
318
الثاني لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء
318
الثالث إذا جن بعد ضرب المدة
320
الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم
320
الخامس إذا ظاهر ثم آلى
320
السادس إذا آلى ثم ارتد
322
المسألة الثالثة
إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة
323
المسألة الرابعة
إذا وطأ المولى ساهيا أو اشتبهت بغيرها من حلائله
324
المسألة الخامسة
إذا ادعى الإصابة فأنكرت
326
المسألة السادسة
المدة المضروبة بعد الترافع لامن حين الايلاء
327
المسألة السابعة
الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما
329
المسألة الثامنة
في فئة القادر وفئة العاجز
330
المسألة التاسعة
إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها
331
المسألة العاشرة
إذا قال لأربع : والله لا وطأ تكن لم يكن مؤليا في الحال
332
المسألة الحادية عشرة
إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة
339
المسألة الثانية عشرة
لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
341
المسألة الثالثة عشرة
إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة
344
فهرس الکتاب
346
نام کتاب :
جواهر الكلام
نویسنده :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
جلد :
33
صفحه :
357
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir