الإغضاء عن بعض ما
فيه ، خصوصا بعد ملاحظة العتق من علي بن الحسين عليهالسلام بالضربة الواحدة التي تظلم منها العبد ، وخصوصا بعد
التسامح في أمر الندب ، ويمكن القول بتأكد الندب في الفرض الذي ذكره ، بل يزداد
تأكدا لو ضربه حد الأحرار ، والله العالم.
( المقصد
الرابع )
(في الأحكام
المتعلقة بهذا الباب ، وهي مسائل : )
( الاولى
: )
من وجب عليه شهران
فان صام هلاليين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين بلا خلاف ولا إشكال ، لصدق الامتثال ،
فان الشهر حقيقة ما بين الهلالين وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان
ناقصا لما عرفت ، ويكمل الأول ثلاثين من الشهر الثالث ، لانكساره ، فيتعذر اعتبار
الهلال فيه ، فيرجع إلى العدد.
وقيل : يتم من
الثالث ما فات من الأول لأنه أقرب إلى الشهر الحقيقي ، وقيل : ينكسر الشهران
بانكسار الأول لأن الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول ، فيتم من الثاني الذي يليه
ثلاثين أو مقدار ما فات منه ، ويتم الثاني من الذي يليه كذلك.
والأول أشبه عند
المصنف وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب