اللهم اغفر لعلي
بن الحسين خطيئته ، ثم قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة للذنب
فسكت » الظاهر في ذلك من وجوه ولو من سكوته في مقام البيان.
وأما خبر عبد
الله بن طلحة [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول : أعوذ
بالله تعالى ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يتعوذ بالله
فلا تعيذه ويتعوذ بمحمد فتعيذه؟! والله أحق أن يجار عائذه من محمد ، فقال الرجل :
هو حر لوجه الله تعالى ، فقال : والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر
النار » فهو غير ما نحن فيه وإن كان لا يخلو من إشعار في الجملة ، على أنا لم
نتحقق القول بالوجوب صريحا وإن كان عساه يظهر من بعض عبارات القدماء التي لا وثوق
بإرادة ذلك منها.
وكيف كان فقد يقال
: إن المستفاد من خبر أبي بصير الثاني استحباب عتقه بمجرد الضرب الذي هو غير مستحق
عليه وإن جاز للمولى للتأديب ، بل يمكن إرادة ذلك من الحد في خبره الأول لا الحد
المصطلح وإن قال في المسالك تبعا لغيره : « إن المتبادر من الحد المتجاوز هو
المقدار من العقوبة المستحقة على ذلك الفاعل مع إطلاق الحد عليه شرعا ، فلا يدخل
التعزير ، ويعتبر فيه حد العبيد لا الأحرار ، وقيل يعتبر حد الأحرار ، لأنه
المتيقن ، ولأصالة بقاء الملك سالما عن تعلق حد العتق على مالكه ، وهذا يتأتى على
القول بالوجوب ، أما على الاستحباب : فلا ، لأن المعلق على مفهوم كلي يتحقق بوجوده
في ضمن أى فرد من أفراده ، وحمله على حد لا يتعلق بالمحدود بعيد جدا ، من أن ظاهر
الرواية ما ذكرناه من اعتبار حد العبيد حدا ».
ولا يخفى عليك
سقوط هذا الكلام من أصله بناء على ما ذكرناه ، بعد
[١] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.